للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): إذا رضيت بامرأة ولم ترض بأخرى لها أن تطلق نفسها وتحلف. أنكر سحنون المسألة وقال: هذه رواية ضعيفة لا أعرفها، وهي على إذنها. قال أحمد بن أبي سليمان - صاحبه -: تدبر قوله: وهي على إذنها، هل أراد أن إذنها أولاً لا يمنعها (٢) القضاء فيما بعد، ويكون إنما أنكر اليمين فقط؟ قال فضل: وجدت لسحنون عليها في كتاب ابن عبدوس: الحلف باطل. قال غيره: هذا يدل أن تركها وإذنها قبل التزويج ينفع (٣)، وإلا فما فائدة اليمين؟

وقوله (٤) في الحالف ألا يتزوج من الفسطاط فتزوج، وتشبيهه لها بمن حنث (٥) بالطلاق فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه، وهما سواء وحكمهما واحد، وقوله (٦): إن مات بعد الدخول ليس عليها عدة الوفاة، وإنما عليها ثلاث حيض. قال بعض شيوخنا: دليل "المدونة" من هنا إذ لم يجعل لها حكم الزوجية في الانتقال إلى عدة الوفاة ألا موارثة، وأن عليهما الرجم إن اعترفا بذلك كما في كتاب ابن حبيب (٧) وخلاف ما في "العتبية". والذي يتقرر من مذهب ابن القاسم وروايته/ [ز ١٥٣] خلاف لقوله: إن كل نكاح مختلف فيه فالتوارث فيه. والخلاف في هذه المسألة قوي عن العلماء وعن مالك وأصحابه.

وقوله (٨) في الحالف لا يتزوج من الفسطاط فوكل من يزوجه: "النكاح لازم إلا أن يكون قد نهاه". قال بعض شيوخنا: وكذلك لو أعلمه أنه حلف


(١) المدونة: ٣/ ٢٢/ ٩.
(٢) في ق: يمنعه.
(٣) في ح: يقع، وفي س: يمنع.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٣/ ٩.
(٥) في س وع وحاشية الرهوني: ٤/ ٨٣: حلف.
(٦) المدونة: ٣/ ٢٣/ ١٣.
(٧) بعض هذا عنه في النوادر: ٥/ ١٢٥.
(٨) المدونة: ٣/ ٢٣/ ٤.