للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجهم (١)، وهو الظاهر عندي من معنى ما حكاه ابن سحنون (٢) عن أكثر أصحابنا لا ما تأوله اللخمي.

الخامس له المناكرة والطلقة رجعية، وهو ظاهر قول سحنون (٣). وعليه تأوله اللخمي كالتمليك. وهو قول عمر (٤) وعلي أولاً (٥). ومذهب أبي يوسف (٦) أن الخيار رجعية.

السادس أنها إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها أو ردت الخيار عليه فهي واحدة بائن. وهو قول زيد بن ثابت (٧). وحكاه النقاش (٨) عن مالك. والحسن (٩) والليث (١٠) رأوا أن نفس الخيار طلاقاً (١١). والخلاف فيه قائم من "الموطأ" (١٢)، وهو قوله بعد قول ابن شهاب: "إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت". ولم ير أبو حنيفة الخيار حكماً. وللسلف في هذا خلاف زائد على ما ذكرناه.


(١) قوله في الإكمال: ٥/ ٣٣، ٣٠، وتفسير القرطبي: ١٤/ ١٧٢، والجواهر لابن شاس: ٢/ ١٧١.
(٢) قول ابن سحنون في تفسير القرطبي: ١٤/ ١٧٢، والجواهر: ٢/ ١٧١.
(٣) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢١٥، والإكمال: ٥/ ٣٣، والجواهر: ٢/ ١٧١.
(٤) انظر تفسير القرطبي: ١٤/ ١٧١.
(٥) انظر قوله في مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٤، وتفسير القرطبي: ١٤/ ١٧١.
(٦) هو يعقوب بن إبراهيم القاضي، صاحب أبي حنيفة. توفي ١٨٢ انظر ترجمته في تاريخ بغداد: ١٤/ ٢٤٢.
(٧) انظر قوله في تفسير القرطبي: ١٤/ ١٧١.
(٨) انظر قوله في تفسير القرطبي: ١٤/ ١٧١، والإكمال: ٥/ ٣٣. والنقاش - على ما يبدو - هو محمّد بن الحسن الموصلي المتوفى سنة ٣٥١، وهو مفسر روى القاضي عياض تفسيره المسمى "شفاء الصدور" في الغنية: ١٤٨. وقد انتقد هذا التفسير غاية الانتقاد، انظر مثلاً لسان الميزان: ٥/ ١٣٢.
(٩) انظر رأيه في تفسير القرطبي: ١٤/ ١٧١.
(١٠) انظر رأيه في تفسير القرطبي: ١٤/ ١٧١.
(١١) كذا في خ وس وع وم، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه الناسخ: طلاق، وهو ما في ق وح. وهو الظاهر.
(١٢) في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخيار.