للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومسألة (١): "اختياري (٢) في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة أو أن تقيمي". ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله: "اختاري في واحدة" وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة. وعليه تأولها ابن أبي زيد وغيره. واختصرها ابن أبي زمنين وزاد: قال ابن القاسم: ولا أرى عليه (٣) يميناً. قال: ولم يرو ابن وضاح قول ابن القاسم. وكأن المراد عندهم محتمل/ [ز ١٥٩] لإمضاء الفراق في مرة واحدة باتا لا يحتاج الإعادة والتكرار، فسواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه قوله: أو تقيمي - والواحدة لا تبينها - وهي معه في حكم المقيمة بعد (٤). وتأول آخرون أن المسألتين مفترقتان. وهو ظاهر كلام محمّد (٥) بن المواز؛ لأنه رفع الاحتمال بقوله: تطليقة، بخلاف إذا لم يسمها، كما لو قال: تطليقة - ولم يقل واحدة - لم تقتض أكثر من واحدة.

وقوله (٦): "إذا قال لها اختاري في تطليقتين/ [خ ٢٤٣] فاختارت واحدة: لا يقع عليها شيء"، كذا في رواية أشياخنا (٧) بزيادة "في"، وكذا في كثير من النسخ، وعليها اختصرها أبو محمّد وأبو عبد الله (٨) وأكثرهم. وسقطت


(١) جاء في المدونة ٢/ ٣٤٧/ ١١: قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأته: اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت: قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثاً أم لا؟ قال: نزلت بالمدينة وسئل مالك عنها فقال: آلله ما أردت بقولك ذلك حين قلت اختاري في واحدة إلا واحدة؟ قال الزوج: نعم والله ما أردت إلا واحدة. قال: قال مالك: أرى ذلك لك، وهي واحدة وأنت أملك بها. قلت: وكيف كانت المسألة التي سألوا مالكاً عنها؟ قال سألوا مالكاً عن رجل قال لامرأته: اختاري في واحدة، فأجابهم بما أخبرتك.
(٢) كذا في ز، وفي خ وق والمدونة: اختاري. وهو الصواب.
(٣) كذا في ز وق وح وم وع وس. وفي خ: عليها. وكتب فوقها: عليه. وفوقها: كذا.
(٤) في النكت بعض ما هنا، وانظر تفسير المسألة لابن الفخار في أحكام الشعبي: ٤٥٥.
(٥) انظر كلامه في النوادر: ٥/ ٢٣، والجامع: ٢/ ٢٤٢.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٧٥/ ١.
(٧) في خ وق: أشياخي.
(٨) لعله يعني ابن أبي زمنين.