للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقول أشهب (١): إذا افترقا سقط الخيار ولها ذلك ما أقاما في المجلس راجع إلى ذلك (٢) ووفاق إن شاء الله تعالى. والمسألة على قولين:

أحدهما: مراعاة المجلس والافتراق وإن (٣) كانا بالقرب، أو طوله والخروج عما كانا فيه إن لم يقوما عن قرب.

والثاني: أن لها ذلك ما لم توقَف. وعلى هذا اختصرها أكثرهم.

ونبه بعضهم أن في القول الأول لفظين لينبه (٤) على الخلاف. وأن القول الأول على قولين:

أحدهما: الافتراق، إما بالأجسام أو بما يظهر من الخروج إلى غير ما كانا/ [خ ٢٤٤] فيه وما يدل على تركها ما جعل لها.

والثاني: مراعاة طول المجلس وجل النهار. وهذا ظاهر ما في كتاب ابن حبيب فإنه قال: ذلك لها ما كانا في مجلسهما، فإذا تفرقا ولم يحدثا شيئاً/ [ز ١٦٠] فأمرها إلى زوجها، قال (٥): وكان يقول أيضاً: وإن طال المجلس حتى يُرى أنه ترْك لما كان (٦) فيه بطل ما جعل لها. ثم رجع فقال: حتى يوقف (٧) أو توطأ (٨).


(١) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢١٦، والجامع: ٢/ ٢٤٧.
(٢) أشار في حاشية ق إلى أن في نسخة أخرى: راجع إلى قوله.
(٣) في ق وس وع وح وم: إن كانا. ويبدو أنه المناسب.
(٤) في حاشية ز أن المؤلف كتبها بنقط الحرف الأول وحده نوناً. وفي ح وم وع: لينبه. وفي س: فنبه.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٩١/ ٧.
(٦) كذا في النسخ، وقد صحح على الكلمة في ز، والأنسب: كانا، وهو ما في س.
(٧) كذا في ز، وفي ق وح وم وس وع: توقف، وفي المدونة: ما لم يوقفه السلطان. ولعل الراجح: توقف.
(٨) انظر اختلاف أقوال مالك في هذه المسألة في النوادر: ٥/ ٢١٥ - ٢١٦.