(٢) في ق وح وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٧١/ ٦ - ، والرهوني: ٤/ ١١٩: مجلسها. وكل محتمل. (٣) يعني الأيمان بالطلاق في المدونة: ٣/ ٢/ ٦. (٤) إزاء هذا في طرة خ أن في الأصل المنقول عنه: (انظر: خ، ش). (٥) المدونة: ٣/ ٥٢/ ٢. (٦) انظر ذلك في النوادر: ٥/ ٢٢٤، والمقدمات: ١/ ٥٩٠. (٧) المدونة: ٣/ ١٧٢/ ٨. (٨) في النسخ سوى س: وفيما. (٩) قال في المدونة: أرأيت إن قال لها: أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت، متى يكون ذلك للأمة؟ قال: ذلك لها وإن قامت من مجلسها مثل التمليك في المرأة، إلا أن تمكنه من الوطء ... وتوقف الجارية، فإما أن تختار حريتها وإما أن تترك. وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئاً إلا أن يكون شيئاً فوضه إليها. (١٠) لعله ابن رشد، انظر المقدمات: ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠. (١١) المدونة: ٢/ ٣٧٧/ ٣.