للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): أنت طالق إن شئت. قال ابن القاسم: ذلك لها وإن قامت من مجلسهما (٢)، وذلك تفويض فوضه إليها. وهذا قول مالك في كتاب الأيمان (٣)، والأمر بيدها حتى توقف (٤). وكذلك قال في الظهار (٥) في: "أنت علي كظهر أمي إن شئت". ولابن القاسم في "الواضحة" (٦) و"المبسوطة": لا قضاء لها في: أنت طالق إن شئت إلا في المجلس. وهو ظاهر قوله في كتاب العتق (٧)، وفي ما (٨) هناك احتمال (٩).

وهذا هو الذي رجحه بعض شيوخنا (١٠) المقتدى بهم. وخرج ابن محرز الخلاف في ذلك من قول مالك من ظاهر قوله (١١): إن قال: "أنت طالق إن شئت، أو اختاري، أو أمرك بيدك"، قال: قد اختلف قوله فيها؛ فكان يقول: ليس لها أن تقضي إلا في المجلس، قال: فظاهر قوله أنه اختلف قوله في: أنت طالق إن شئت، ولم يجعله كالتمليك إذا علقه


(١) المدونة: ٢/ ٣٧٨/ ١١.
(٢) في ق وح وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٧١/ ٦ - ، والرهوني: ٤/ ١١٩: مجلسها. وكل محتمل.
(٣) يعني الأيمان بالطلاق في المدونة: ٣/ ٢/ ٦.
(٤) إزاء هذا في طرة خ أن في الأصل المنقول عنه: (انظر: خ، ش).
(٥) المدونة: ٣/ ٥٢/ ٢.
(٦) انظر ذلك في النوادر: ٥/ ٢٢٤، والمقدمات: ١/ ٥٩٠.
(٧) المدونة: ٣/ ١٧٢/ ٨.
(٨) في النسخ سوى س: وفيما.
(٩) قال في المدونة: أرأيت إن قال لها: أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت، متى يكون ذلك للأمة؟ قال: ذلك لها وإن قامت من مجلسها مثل التمليك في المرأة، إلا أن تمكنه من الوطء ... وتوقف الجارية، فإما أن تختار حريتها وإما أن تترك. وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئاً إلا أن يكون شيئاً فوضه إليها.
(١٠) لعله ابن رشد، انظر المقدمات: ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(١١) المدونة: ٢/ ٣٧٧/ ٣.