للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يملك غيرها، أنه يجزئه أن يعتقها عن ظهاره (١).

وأما يحيى بن عمر فتأول قول ابن نافع على ما تقدم (٢) من مجرد قصد الإمساك/ [ز ١٦٤] في قوله: "إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم تجزئه، لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزاً [له] (٣)، لأنه ممن كانت له العودة جائزة قبل أن يطلق". قال يحيى: به أقول لو صام وهو لا يريد المصاب إلا حبس امرأته أنه يجزئه. وقال (٤) فضل: إنما ذهب إلى هذين الحرفين [من] (٥) قوله: "ولأنه ممن كانت له العودة جائزة قبل أن يطلق".

قال القاضي رحمه الله: فدل أنه لم ينو عودة كما تأول يحيى. وقوله: لا يريد المصاب إلا حبس امرأته بين في مجرد العزم على الحبس وأظهر من مجرد الحبس دون عزم على ما تأوله ابن رشد. ولم يلتفت أبو محمّد ولا ابن أبي زمنين ولا غيرهما من المختصرين إلى هذين التأويلين وحملوا قول ابن نافع على الوفاق. وتأوله ابن أبي زيد وغيره أنه أراد العودة قبل الطلاق وأن ظاهر قول ابن القاسم فيها: يجزئه، أن معناه لا يجب عليه تمامها.

وانظر ما حكاه ابن سحنون عن أبيه (٦): وقول أكثر أصحابنا أن من كفر بغير نية العودة لا تجزئه. فإنه يدل على الخلاف وأن منهم من يقول:


(١) ترك في خ بياضاً يسيراً وكتب بالطرة: "انظر: س، خ". والبياض أيضاً في ز وكتب فيه - في المتن - الملاحظة ذاتها ثم كتب بالهامش ملاحظة خرم بعضها ومنها ما لعله: "كان قوله ... إلى قوله انظر ملحق في الطرة وترك بعده [شيئاً] يسيراً ثم كتب. انظر: س، خ".
(٢) في ق: تأول.
(٣) ليس في ز، وهو ثابت في المدونة.
(٤) فى خ وق: قال.
(٥) ليس في ز وع وح وم وق.
(٦) وقوله هذا في النوادر: ٥/ ٢٩٨، والمنتقى: ٤/ ٤٨.