للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتأول عليه قول ابن نافع في الكتاب (١). وفائدة ذلك في موت أحدهما أو افتراقهما بعد العزم دون إمساك، أو الإمساك دون عزم (٢) فلا شيء عليه على المشهور. وعلى القول الآخر عليه الكفارة بمجرد العزم المتقدم. وإذا أجمع عليهما وجبت عليه الكفارة ولو ماتت أو طلق (٣). وهو بين في "الموطأ" ونص في "مختصر" ابن عبد الحكم (٤) وقاله أصبغ (٥) والمفهومُ من مذهب الكتاب والمعمول به من المذهب. قال الباجي (٦): وليس من شرط العزم على الإمساك الأبدية، بل لو عزم على إمساكها سنة كان عازماً. وحكى القاضي أبو محمّد (٧) وغيره عن مالك قولاً رابعاً أنه الوطء، كما قال أبو حنيفة وأصحابه. فعلى هذا لا تلزمه الكفارة حتى يطأ، ثم لا يطأ حتى يكفر. وقاله جماعة من السلف. وحكاه أصبغ عمن يرتضي من أهل المدينة (٨).

وتأول ابن رشد (٩) قول ابن نافع في الكتاب على مراعاة قول الشافعي (١٠): إن العودة مجرد الإمساك والبقاء معها دون إرادة وطء ولا فراق متصل بالظهار، وقد أمكنه ذلك فتلزمه الكفارة بذلك. على (١١) نحو هذا تأول أبو عمران مسألة الكتاب (١٢) في الذي معه جارية ظاهر منها، لا


(١) المدونة: ٣/ ٧٨/ ٢.
(٢) كذا في ز، وفي خ وق: العزم.
(٣) انظر هذا في البيان: ٥/ ١٧٣.
(٤) انظره في النوادر: ٥/ ٢٩٧.
(٥) وهو في النوادر: ٥/ ٢٩٧، والمنتقى: ٤/ ٤٨.
(٦) في المنتقى: ٤/ ٤٩.
(٧) في المعونة: ٢/ ٨٩١، وهو أيضاً في التفريع: ٢/ ٩٥، والمقدمات: ١/ ٦٠٣، والنكت.
(٨) انظره في المقدمات: ١/ ٦٠٣.
(٩) في المقدمات: ١/ ٦٠٤.
(١٠) انظر تفصيل مذهبه في روضة الطالبين: ٦/ ٢٤٥.
(١١) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ وق: وعلى. وكلاهما ممكن.
(١٢) المدونة: ٣/ ٦٧/ ٢.