للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

روى ابن نافع عن مالك نحو هذا"، ثبت لابن وضاح وبعضهم. وسقط لغيره.

وقول ربيعة (١) في القائل: أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب: هو ظهار. وكذا قال عبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ (٢). قيل (٣): معناه أنه أراد ما حرم الكتاب من النساء، ولو أراد غيرهن من محرم المطعومات وغيرها لكانت الثلاث. وبهذا قال في مسألة/ [خ ٢٥٠] ربيعة مالك في "المبسوط"، وابن القاسم في "العتبية" وكتاب فضل، وقاله ابن نافع (٤). واختار بعض المتأخرين (٥) إلزامه الحكمين جميعاً، وأنه متى راجعها بعد زوج لزمه الظهار.

وقول مالك (٦) في تظاهر النساء من أزواجهن: "لا يلزم؛ إنما قال الله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} (٧)، ولم يقل: واللائي يظهرن". قد يستقرأ منه أن مذهبه في الأصول أن جمع المذكر (٨) لا يدخل فيه جمع الإناث. والصحيح أن احتجاجه إنما هو بمجموع قوله: {مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}، لا بمجرد قوله: منكم.

وقوله (٩) بعد هذا أيضاً في المظاهر من الصبية والمحرمة والحائض والرتقاء: "هو مظاهر، لأنهن أزواج، وقد قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ


(١) المدونة: ٣/ ٥١/ ١.
(٢) يوهم كلام المؤلف أن أسماء هؤلاء الأعلام ضمن المدونة وليس كذلك، وانظر أقوالهم في الجامع: ٢/ ٢١٥.
(٣) عزا في التوضيح: ١٢٩ أهذا القول لعبد الحق في التهذيب.
(٤) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢١٥.
(٥) هو ابن يونس فى الجامع: ٢/ ٢١٥.
(٦) المدونة: ٣/ ٥٢/ ٥.
(٧) المجادلة: ٢. وفي النسخ هنا وعند تكرار الآية بعيد هذا: (والذين).
(٨) في خ وق: الذكور.
(٩) المدونة: ٣/ ٥٩/ ٦.