للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الطلاق) (١)، وأما من حضرته البينة فيلزمه الظهار إن كان سمى الظهر متى ردها، وقضي عليه بالفراق لاعترافه، ولا يقضى عليه بالظهار إن لم يسم الظهر. وعند عبد الملك (٢): هو ظهار ولا يكون طلاقاً وإن نواه. وروى أشهب (٣) عن مالك أنه ظهار إن سمى الظهر، وطلاق إن لم يسمه. ونحوه لابن القاسم عند محمّد (٤). وبه فسر بعضهم (٥) مذهبه في الكتاب وأنه وفاق لقول أشهب. وإليه نحا الأبهري (٦).

وأما إن قرن بظهاره/ [ز ١٦٥] لفظ الحرام فقال: حرام مثل أمي؛ ففي الكتاب (٧) أنه ظهار. ومثله في "العتبية" (٨). وقال مالك في كتاب محمّد (٩): ما لم يرد بذلك الطلاق. وكذلك قال عبد الملك (١٠) في ذلك وفي: أحرم من أمي، ولو نوى الطلاق. قال محمّد (١١): هذا فيمن سمى الظهر. وفي "كتاب الوقار" في: حرام مثل أمي: هو البتات، ويلزمه الظهار متى راجع. وفي "سماع" عيسى في: أحرم من أمي: إنها ثلاث (١٢).

وقوله (١٣) بعد شرح بعض كبار أصحاب مالك في المظاهر: "وقد


(١) سقط هذا من خ، ثم وردت العبارة فيها بعد قوله: "ولا يقضى عليه بالظهار إن لم يسم الظهر". وثبت في ق في الطرة، وتكررت أيضاً كما تكررت في خ.
(٢) انظر قوله في المقدمات: ١/ ٦٠٧.
(٣) انظر قوله في المقدمات: ١/ ٦٠٧، والبيان: ٥/ ١٧١.
(٤) انظر قوله في المقدمات: ١/ ٦٠٧.
(٥) ذكر ابن رشد هذا البعض أيضاً في المقدمات: ١/ ٦٠٧.
(٦) ذكر ابن رشد قوله في المقدمات: ١/ ٦٠٧.
(٧) المدونة: ٣/ ٥٠/ ٣.
(٨) لعله ما في البيان: ٥/ ١٨٨.
(٩) وقوله حكاه في النوادر: ٥/ ٢٩٢، والمنتقى: ٤/ ٣٩.
(١٠) في النوادر: ٥/ ٢٩٣، والمنتقى: ٤/ ٣٩.
(١١) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢٩٣.
(١٢) في النوادر: ٥/ ٢٩٣: روى عنه عيسى في: أنت أحرم من أمي - ينوي الطلاق -: إنه ظهار.
(١٣) المدونة: ٣/ ٥٠/ ٦.