للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غاية، وذلك يصح في الظاهر (١) ما لم يطأ حتى تنقضي المدة، وتبقى بعدها كما/ [خ ٢٥١] كانت، بخلاف الطلاق والعتاق مدة معينة؛ إذ لا يمكن أن يرجع بعد الفراق. وهذا مثل ما حكاه مطرف عن مالك في "مختصر" ابن شعبان (٢) فيمن ظاهر مدة مقدرة فانقضت قبل العودة أن الظهار ساقط، ومثله مروي عن ابن عباس.

وقوله في الكتاب فيمن ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: وأنت علي (٣) مثلها: "عليه كفارتان"، فانظر قوله: "ثم" وهي تقتضي المهلة، ولو كان متصلاً فهل هو سواء كما قال يحيى - أراه ابن عمر - فيمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وأنت - يشير إلى أخرى -: إن عليه كفارتين (٤) أم لا يلزمه في الاتصال إلا كفارة واحدة كما قال في هذه المسألة أشهب؛ إذ لا فرق بين قوله: أنتما مني كظهر أمي، أو قوله: أنت وأنت. وقد قال في مسألة الكتاب: ثم قال لأخرى. وللاستئناف حكم تجديد الظهار لا شك.

وقوله في الكتاب (٥) في التفريق بين قوله: كل امرأة أتزوجها، وبين قوله: إن تزوجتكن، ومن تزوجت منكن، وأيتكن كلمت. وفي كتاب محمّد (٦) بين (٧): كل امرأة أتزوجها، وبين: من تزوجت من النساء، فجعل "مَنْ" و"أَيًّا" بمعنى التعيين والتخصيص. وألزم الكفارة في كل من تزوج منهن، ولم يجعل ذلك في قوله: "كل" وإن كانت "كل" و"من" و"أي" من


(١) كذا في ز، وفي خ وق: الظهار. وهو الظاهر.
(٢) ذكره عنه في المنتقى: ٤/ ٣٨، والتوضيح: ١٢٦ أ.
(٣) كذا في ز وق وع والطبعتين؛ طبعة دار الفكر ٢/ ٢٩٩/ ١، وفي ح وم وس: على.
(٤) في ع وس: كفارتان. وإزاء هذا في حاشية خ وز: "انظر: د. ر".
(٥) المدونة: ٣/ ٧/ ٥٠.
(٦) انظره في النوادر: ٥/ ٢٩٥، والجامع: ٢/ ٢٢٣، والمنتقى: ٤/ ٤١، والبيان: ٥/ ١٧٤.
(٧) كذا في خ وز، وفي ق وح وم: فرق بين. وكانت "فرق" مخرجاً إليها. وإدخالها أنسب.