للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذهب غيره إلى أن هذا إنما هو على الاختلاف في الامتناع من ذلك هل هو على الوجوب أو الاستحباب كما تقدم؟

قال القاضي رحمه الله: ولا يستقيم تخريجه ذلك على قول عبد الملك وأحد قولي سحنون؛ لأنهما قد بينا أنما كره للتغرير كالقبلة للصائم. وتمثيلهم بها يدل أنه ليس منع وجوب. والخلاف في هذا كله على الخلاف في تأويل قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (١) هل هو عام في جميع أنواع الملامسة - وهو قول مالك وجمهور العلماء - أو مخصوصة بالجماع؟ وهو قول الحسن وبعضهم (٢).

وقوله (٣) في المظاهر ودخول الإيلاء عليه إذا كان مضاراً: "إذا علم بذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف كالمولي؛ فإما كفر وإلا طلقت عليه". هذا في الظهار المطلق (٤)، ويحتمل قوله أن يكون الأربعة الأشهر من يوم ظهاره - وعليه اختصر أكثرهم (٥) - أو من يوم علم حاله وتبين ضرره - وعليه حمله بعضهم (٦) -. ويدل عليه تشبيه غيره لها بمسألة الحالف ليفعلن وقولِه (٧): "ليس بحقيقة الإيلاء"، وقولِه (٨): "فهذا يبتدأ له أجل المولي في الحكم عندما رأى السلطان من ضرره". وقد ذكر في الكتاب القولين عن مالك في وقفه متى هو؛ هل هو قبل ضرب الأجل أو بعده؟


(١) المجادلة: ٣، ٤.
(٢) مثل عطاء وعمرو بن دينار وقتادة، وانظر الاستذكار: ١٧/ ١٢٣، والبيان: ٥/ ١٧٧، وتفسير القرطبي: ١٧/ ٢٨٣.
(٣) المدونة: ٣/ ٦١/ ٦.
(٤) في ح: ظهار المطلق، وفي م: الظهار أن المطلق.
(٥) ذكر هذا الباجي في المنتقى: ٤/ ٥١، وانظر المواق: ٤/ ١٠٩.
(٦) عزاه الباجي لبعض القرويين في المنتقى: ٤/ ٥١، والمواق: ٤/ ١٠٩.
(٧) المدونة: ٣/ ٦١/ ٦.
(٨) المدونة: ٣/ ٦١/ ١.