للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقول الغير (١): "ليس الظهار بحقيقة الإيلاء، ولكنه من شَرْج ما يقرر (٢) عليه". كذا لابن باز بالشين المفتوحة المعجمة والجيم وسكون الراء (٣)، أي من ضرب هذا ونوعه (٤). وعند ابن وضاح: سرح، بالسين والحاء المهملتين، ولا معنى له هنا.

وقوله (٥) في القائل: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، قال في السؤال: "متى يكون مظاهراً حين (٦) تكلم بذلك أم حتى يطأ؟ قال: هو مول (٧) حين تكلم بذلك، فإن وطئ زال عنه الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء. وغمزها سحنون (٨). قال فضل (٩): أراه ذهب لقول عبد الملك: أنه لا يمكن من الوطء، وإنما تكلم ابن القاسم هنا على أحد قوليه في كتاب الإيلاء (١٠) في الذي يحلف بطلاق زوجته (١١) البتة إن وطئها؛ ففي أحد قوليه: أنه يمكن من الفيئة بالوطء، فعلى هذا جوابه هنا. قال ابن محرز (١٢): ليس في قوله هنا ما يدل على تمكينه من الوطء، وإنما قال: فإن وطئها. وكأنه هو فعل ذلك. فالمسألة باقية على احتمال القولين. ولابن القاسم في "العتبية" (١٣): إذا وطئها مرة ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه إلا أن يطأ


(١) المدونة: ٣/ ٦١/ ٦.
(٢) في س: يقدر.
(٣) في خ: الراي.
(٤) انظر هذا في القاموس: شرج.
(٥) المدونة: ٣/ ٦١/ ٧.
(٦) كذا في ز وع وح وم، وفي خ وق: أحين.
(٧) في خ وس وح وم، مولى.
(٨) انظر هذا في التوضيح: ١٢١ أ.
(٩) انظر هذا في التوضيح: ١٢١ أ.
(١٠) المدونة: ٣/ ٨٤/ ٢.
(١١) في خ: زوجه.
(١٢) انظر قوله في التوضيح: ١٢١ أ.
(١٣) انظره في البيان: ٥/ ١٨٨.