للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثانية، وهو ظاهر ما ها هنا. وقال ابن المواز (١): ليس له أن يحنث نفسه بالوطء، لأنه فاء فيئة (٢) تقع في امرأة مظاهر منها، "وهو ممن لا تنفعه الكفارة قبل الوطء؛ لأنه لم يصر فيها (٣) مظاهراً حتى يطأ، فقد قيل. يعجل عليه طلقة الإيلاء. وقيل: حتى تتم له أربعة أشهر كالحالف البتة ألا يطأ". فعلى قول محمّد تلزمه الكفارة بأول وطء. كذا تأوله بعض الشيوخ (٤)، وهو بين على ما أصله. وسيأتي في كتاب الإيلاء.

وقوله (٥) في المظاهر إذا جامع وهو معدم وهو (٦) من أهل الصيام / [خ ٢٥٤] لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام، ثم أيسر قبل أن يكفر: "عليه العتق". قال ابن وضاح: أمرني سحنون بطرح قوله: ولا على الإطعام (٧)، وقال لي: ليس هذا موضعه. وكذلك هو؛ إنما وقع لفظه في السؤال من غير تحصيل؛ لأن من هو من أهل الصيام لا يجوز له الإطعام، فلا يلتفت إلى قدرته عليه ولا عدمها.

وقوله (٨) في العبد المتظاهر: أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له سيده في الطعام (٩) فالصيام أحب إلي منه.

قال ابن القاسم: بل الصيام هو الذي فرضه الله/ [ز ١٦٩] عليه، وليس يطعم أحد يستطيعه" (١٠). ظاهر قول ابن القاسم توهيم قول مالك لقوله:


(١) وقوله في النوادر: ٥/ ٣١٥، والجامع: ٢/ ٢٢٨.
(٢) في خ ما صورته: نافيه. دون نقط، مصححاً عليه، وفي م وع: ما فيه، وفي ح: باقية. وكلها لا تصح.
(٣) كذا في ز وس وع وح وم، وفي خ وق: منها. وهو الظاهر.
(٤) هو ابن يونس في الجامع: ٢/ ٢٢٨.
(٥) المدونة: ٣/ ٦٤/ ٩.
(٦) في ق: هو.
(٧) سقط من طبعة دار صادر وثبت فى طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٠٧/ ٥.
(٨) المدونة: ٣/ ٦٤/ ٤.
(٩) في ق: الإطعام.
(١٠) كتبت في ز: يستطعيه. وفي الطرة أنه كذلك في أصل المؤلف، وهو سهو ظاهر.