للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحب، وأَن "أحب" على بابها، ولذلك قال: بل هو فرضه. وقد صرح بذلك في "المبسوط" (١) وقال: لا أدري ما هذا، ولا أرى (٢) جوابه فيها إلا وهما. ولعل جوابه في كفارة اليمين. ومثله طرح سحنون (٣) لهذه اللفظة وقال: بل هو واجب (٤). قال القاضي أبو إسحاق (٥): لعله إنما قال ذلك لأن السيد - وإن أذن له في الطعام - فله أن يرجع فيما لم يصل إلى المساكين ويمنعها (٦) منها، "يريد: فكأن ملكه عليها (٧) غير مستقر" (٨)، ولأن للسيد انتزاع مال عبده وما وُهب له. وقال عبد الملك (٩): ولأن إذن السيد لا يخرجه عن ملكه إلا إلى المساكين.

وقد عورض هذا بأن هذا يقال فيمن أبيح له الإطعام ممن عجز عن الصوم، فأما من يقدر عليه فهو فرضه، فلا وجه له. وعورض أيضاً بالمكفر عن غيره ولم تخرج الكفارة من ملك صاحبها إلا إلى المساكين.

وقال القاضي أيضاً والأبهري (١٠): إنما قال: الصوم أحب إلي لأنه عجز عن الصوم، فكان أحب إليه أن يؤخر حتى يقوى عليه.


(١) حكاه عنه في الاستذكار: ١٧/ ١٤٧، والمنتقى: ٤/ ٥٢.
(٢) في ع وح وم وس: أدري. وهو تصحيف.
(٣) في ع وس وح وم: وطرَح سحنون.
(٤) انظر قوله في التوضيح: ١٣٤ ب.
(٥) يعني القاضي إسماعيل، انظر قوله في الاستذكار: ١٧/ ١٤٧، والمنتقى: ٤/ ٥٢.
(٦) كذا في ز، وفي خ وق: ويمنعه، وفي ع وح وس وم: يمنعه. والأشبه في العبارة أن يقال: ويمنعه منه. وليس معناها واردا في المنتقى - مرجع المؤلف - إلا أن يعود الضمير على الكفارة. ومثل هذا يقال في قوله بعد: ملكه عليها.
(٧) كذا في ز وع وح وم وس، وهو ما في الرهوني: ٤/ ١٥٩، وفي خ وق: ملك عبده عليها.
(٨) هذه الجملة من قول ابن أبي زيد، ونصها في المنتقى: ٤/ ٥٢: "يريد أن ملك العبد غير مستقر". وإدخال المؤلف (كان) يقلق العبارة ولا سيما إذا هي (كان) أخت (إن). والعبارة في النوادر: ٥/ ٣٠٠: "يريد لأن ملك".
(٩) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٠٠، والمنتقى: ٤/ ٥٢.
(١٠) ذكره في الجامع: ٢/ ٢٢٩، والنكت.