(٢) البقرة: ٢٢٦. (٣) سقطت من ق. (٤) انظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير القرطبي: ٣/ ١٠٣ وما بعدها. (٥) كذا في ز، وفي خ: قصد به الضرر، وفي ق: كل حلف على وطئها قصد به إضرارا، وفي س وح وم: قصد بها إضرارا. (٦) قال المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥: "صار (يعني الإيلاء) في عرف الفقهاء مختصًّا بالحلف على الاعتزال من جماع الزوجات إلا ما حكي عن ابن سيرين من أنه محمول على كل حلف عليهن من جماع أو كلام أو إنفاق". (٧) ذكر المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥ هذا عن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وانظر المقدمات: ١/ ٦٢٨. (٨) في خ: فيها. ولا يتسق. (٩) عزا المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥ هذا القول لابن عمر. (١٠) روى المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥ هذا القول عن الكوفيين، وانظر المقدمات: ١/ ٦٢٨.