للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أزواجهن (١) فقال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)} (٢)، فذكر تعالى الإيلاء ولم يذكر مماذا ولا بماذا. فبحسب ذلك ما (٣) اختلف العلماء فيه وفي صفته (٤)؛ هل هو عام في كل حلف عليها، قصدها بضرر (٥) أو غيره؟ بأي يمين كانت وعلى أي وجه حلف من امتناع كلام أو جماع أو إنفاق (٦)؟.

وقيل: ذلك عام في الأيمان خاص في الجماع/ [ز ١٧٢].

وقيل (٧): كل حلف على وطئها أجل فيه (٨) أجلاً قريباً أو بعيداً أو أهمله.

وقيل (٩): بل كل حلف على وطئها للأبد أو أهمل، فمتى أجل لم يكن إيلاء.

وقيل (١٠): بل هو خاص بالحلف على أربعة أشهر فما زاد.


(١) كذا في النسخ، وهو ما في حاشية الرهوني: ٤/ ١٣١. ونبه في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه في ز: أزواجهم، وهو ما في س. وهو ظاهر الصواب.
(٢) البقرة: ٢٢٦.
(٣) سقطت من ق.
(٤) انظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير القرطبي: ٣/ ١٠٣ وما بعدها.
(٥) كذا في ز، وفي خ: قصد به الضرر، وفي ق: كل حلف على وطئها قصد به إضرارا، وفي س وح وم: قصد بها إضرارا.
(٦) قال المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥: "صار (يعني الإيلاء) في عرف الفقهاء مختصًّا بالحلف على الاعتزال من جماع الزوجات إلا ما حكي عن ابن سيرين من أنه محمول على كل حلف عليهن من جماع أو كلام أو إنفاق".
(٧) ذكر المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥ هذا عن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وانظر المقدمات: ١/ ٦٢٨.
(٨) في خ: فيها. ولا يتسق.
(٩) عزا المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥ هذا القول لابن عمر.
(١٠) روى المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥ هذا القول عن الكوفيين، وانظر المقدمات: ١/ ٦٢٨.