للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل (١): بل على أكثر من أربعة أشهر.

وقيل: بل هو خاص في الأيمان، فلا يكون إلآ إلا (٢) لمن حلف بالله دون غيره من الأيمان.

ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف: في الجماع، وعلى وجه الضرر، وأن يضرب أجلاً أكثر من أربعة أشهر.

واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيراً:

فقيل: هو مولى (٣) في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه، قاله في كتاب محمد (٤)، وفي "المدنية" (٥) قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه، وذلك أن الأجل قد انقضى وفرغ الله (٦) منه. وهو نحو ما تقدم، يعني بالأجل الأربعة الأشهر.

وقيل: لا يكون مولياً (في) (٧) اليوم إلا في زيادة مؤثرة.

وقيل: لا يكون مولياً في زيادة مثل أجل التلوم له (٨). ولا يطلق عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان، وليس


(١) نقل المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤٥ هذا القول عن علماء الحجاز والمدنيين وجمهور الصحابة والتابعين. وانظر المقدمات: ١/ ٦٢٨.
(٢) هكذا كتبها المؤلف في أصله كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: إيلاء إلا. وفي خ: يكون إلا لمن. وفي ق وس وع وم: يكون منه إلا لمن.
(٣) كذا في خ وم وس وع وح، وكذلك كتبه المؤلف كما في حاشية ز، وأصلح فيها: مول، وهو ما في ق. وهو الصواب.
(٤) وهو عنه في التوضيح: ١١٧ ب.
(٥) حكاه عنها الباجي في المنتقى: ٤/ ٣٠.
(٦) كذا هو في خ: بينا، ويشبه كذلك في ز، وفي ق وس: إليه. والمعنى غير واضح.
(٧) سقطت من خ.
(٨) انظر البيان: ٦/ ٣٧٢.