للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في القائل إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر: "إن جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو قد بقي منه شيء فهذا الذي عليه قضاء الأيام التي جامع فيها". في هذا اللفظ تلفيق (٢)، ولذلك طرحه أكثر المختصرين (٣) والشارحين، وقالوا إن جامعها فيه صام بقيته. ولم يسقه على لفظه غير ابن أبي زمنين. والذي يظهر لي أن ذكر القضاء هنا صحيح؛ لأنه قال أولاً (٤): إن جامعها بعد الشهر لم يكن عليه قضاء. ثم قال (٥): "وإنما يكون عليه قضاؤه لو جامع قبل أن ينسلخ الشهر"، فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها، يعني جامع في جميعها أو جامع ثم لم يصمه إما جهلاً أو نسياناً. وهو مطابق لجوابه في القضاء أول السؤال.

وقوله: "قضاء الأيام التي جامع فيها" لا إشكال فيما بعد الأول (٦)، وأما أول يوم جامع فيه فلا يلزم على مذهبه قضاؤه، وإنما يلزم على مذهب أشهب في مسألة ناذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهاراً. أو لعل مراده بقوله الأيام التي جامع فيها، يعني بقيتها.

وقوله (٧) في القائل لامرأته: "والله لا أقربك، ثم قال لها بعد ذلك بشهر: علي حَجة (٨) إن قربتك"، وذكر المسألة "ثم قال (٩): ولو حنث نفسه


(١) المدونة: ٢/ ٨٣/ ٢.
(٢) في خ وق وم وس: تلفيف.
(٣) كالبرادعي: ١٨١.
(٤) المدونة: ٣/ ٨٩/ ١.
(٥) المدونة: ٢/ ٣/ ٨٩/ ٢.
(٦) كذا في ز مصححاً عليه، وهو في ق. وفي خ: الأولى، وأشار ناسخها في الحاشية إلى أنه في نسخة أخرى: الأول. وهو ما في ع وس وم. وهو الصحيح.
(٧) المدونة: ٣/ ٩٠/ ٨.
(٨) في ق وم وس زيادة: أو عمرة. وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٢٣/ ٦.
(٩) المدونة: ٣/ ٩٠/ ١٢.