للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فالحنث يقع عليه لليمينين جميعاً، فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبا (١) الفيء إن ذلك لليمينين جميعاً"، كذا لابن وضاح. وعند غيره: إذا حنث بالطلاق. وهو أصوب.

وقوله (٢) في الذي حلف بطلاق امرأته ليجلدن غلامه فطلقت عليه بالإيلاء، ثم تزوجها بعد العدة، قال: "يرجع عليه الوقف". قال بعضهم: يريد عاد مولياً ووُقِف. فانظر ما معنى وقف؛ هل هو استئناف الوقف فقط أم استيناف الأجل كما قال في مسألة (٣): عبدي ميمون حر إن وطئتك صار مولياً؟ وظاهره استئنافه. ومسائل الذي طلق ثم راجع، أبين من ذلك في استئناف ضرب الأجل كما نص عليه في "الأم".

وقول ربيعة (٤) في الذي حلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته: يكف عنها، إلى آخر كلامه. وقوله: "وعسى ألا يزال مولياً حتى يأتي إفريقية ويفيء"، هذا مثل/ [ز ١٧٥] ما في كتاب محمد أنه لا يبر بنفس الخروج حتى يأتي البلد الذي حلف/ [خ ٢٦١] عليه. وقال محمد: إن خرج من فوره لم يمنع من زوجته (٥).


(١) كذا في خ وز وع وس وم، وفوقها في ز: كذا.
(٢) نص المسألة في المدونة: ٣/ ٩٠/ ١٠ - "قال في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده. قال: أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولي، فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة. فإن صار العبد إليه بشيء من الملك الأول وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة، وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه. فإن تزوجها رجع عليه الوقف، إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه".
(٣) المدونة: ٣/ ٩٥/ ١٠.
(٤) قال في المدونة ٣/ ٩٢/ ٥ - : قال ربيعة في الذي يحلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته. قال ربيعة: يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل. فإن مرت به أربعة أشهر أو أنزل بمنزلة المولي، وعسى ألا يزال مولياً حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر.
(٥) انظر ما في النوادر: ٥/ ٣٢٣.