(٢) نص المسألة في المدونة: ٣/ ٩٠/ ١٠ - "قال في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده. قال: أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولي، فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة. فإن صار العبد إليه بشيء من الملك الأول وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة، وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه. فإن تزوجها رجع عليه الوقف، إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه". (٣) المدونة: ٣/ ٩٥/ ١٠. (٤) قال في المدونة ٣/ ٩٢/ ٥ - : قال ربيعة في الذي يحلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته. قال ربيعة: يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل. فإن مرت به أربعة أشهر أو أنزل بمنزلة المولي، وعسى ألا يزال مولياً حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر. (٥) انظر ما في النوادر: ٥/ ٣٢٣.