للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثانية (١): الإقرار بالحمل، وهو نص ما في كتاب محمد (٢) وإحدى (٣) تأويلات الكتاب.

الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن.

وقد حكى القاضي عبد الوهاب (٤) وابن الجلاب (٥) في مدعي الرؤية على حامل مقر بحملها ثلاث روايات:

يحد ويلحق الولد ولا لعان.

ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد.

ويلتعن ويسقط الحد والولد.

فقوله الأول - وهو نصه في كتاب محمد (٦) - مبني على أن اللعان لا يكون إلا لنفي الولد، وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، وهذا مقر به. قيل (٧): فيحد ولا يلاعن. قال محمد: هذا إعراق (٨). هذا معنى [قوله] (٩) لا شك فيه. وقد تأوله الباجي (١٠)


(١) كذا.
(٢) وهو في النوادر: ٥/ ٣٣٣.
(٣) كذا في خ وز، وفي ق وس: وأحد، وهو الصواب.
(٤) في المعونة: ٢/ ٩٠٠.
(٥) في التفريع: ٢/ ٩٨.
(٦) وهو في النوادر: ٥/ ٣٣٣.
(٧) كذا في ز وع وم وس، وصحح عليه في ز، وفي خ وق: قبل. وهو الظاهر.
(٨) كذا في خ وز، وأعاد الكلمة في هامش ز وفوقها: كذا، وفي ق وم: إغراق. وهو ما في المطبوع من النوادر: ٥/ ٣٣٣ والمنتقى: ٤/ ٧٤، وكذا وردت الكلمة في مواهب الجليل: ٤/ ٣٣٤ في نص لابن رشد ينتقد فيه رأي شيخه ابن رزق، وسقطت من ع وس. وهل يمكن أن يقصد أنه مذهب العراق؟ ففي اللسان: عرق: يقال: أعرق، أخذ في العراق وأتى العراق.
(٩) ليس في ز.
(١٠) في المنتقى: ٤/ ٧٤.