للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأبو حنيفة وأصحابه يرونها طلقة بائنة. ولابن نافع (١) في كتاب ابن مزين ولعيسى (٢): أحب للزوج أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلاثاً كما جاء في الحديث (٣)، فإن لم يفعل فهو فراق لا (٤) تراجع فيه. وأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. واختاره ابن لبابة (٥) ورأى له الرجعة بعد زوج مع كراهية (٦) ذلك، فلعله إنما راعى في نصف الصداق هذا للاختلاف (٧)، والله أعلم.

مسألة؛ نص الكتاب ومشهور المذهب والمعروف من قول مالك وأصحابه أن الفراق إنما يقع بين الزوجين بتمام لعانهما (٨) وأنه لو لم يبن (٩) من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة فأكذب الزوج نفسه جلد الحد وكانت امرأته (١٠).

قال بعض شيوخنا (١١): "وعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن وقبل أن تلتعن المرأة أنها ترثه، التعنت أو لم تلتعن بعده. وهذا قول ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب (١٢) واختياره" (١٣)، وهو قول ربيعة أيضاً في كتاب محمد (١٤) واختياره، ........................................


(١) نقل ابن رشد قوله هذا في المقدمات: ١/ ٦٣٩، والمؤلف في الإكمال: ٥/ ٨٣.
(٢) انظر قوله في الإكمال للمؤلف: ٥/ ٨٣.
(٣) أخرجه البخاري في التفسير باب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
(٤) في خ وق: ولا.
(٥) انظر قوله في المقدمات: ١/ ٦٣٩، والإكمال: ٥/ ٨٣.
(٦) كذا في ز وم وس وع وق، وصحح عليه في ز، وفي خ: كراهة.
(٧) في خ وق: الاختلاف.
(٨) المدونة: ٣/ ١٠٧/ ٩.
(٩) كذا في ز، وفي خ وق والرهوني ٤/ ١٧١: يبق. وهو الظاهر
(١٠) المدونة: ٣/ ١٠٧/ ٢.
(١١) هو ابن رشد في المقدمات: ١/ ٦٣٧.
(١٢) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٤٠، ومعين الحكام: ١/ ٣٣٧.
(١٣) أي اختيار ابن حبيب كما نص عليه في النوادر: ٥/ ٣٤٠، والمقدمات.
(١٤) انظره في النوادر: ٥/ ٣٤٠.