للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلاف ما لربيعة في الكتاب (١) ورواية البرقي (٢) عن أشهب (٣)؛ لأنه مات وهي امرأته. وهذا بخلاف (٤) ما لربيعة في الكتاب (٥) أنها لا ترثه إن مات، ولسحنون في "العتبية" (٦) إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة ثم أكذب الزوج نفسه، قال: لعانه قطع لعصمته ولا ميراث بينهما، ونحوه لأصبغ في "العتبية" (٧) في التي تزوج في عدتها فتأتي بولد فتلاعن (٨) أحد الزوجين أنها تحرم أبداً (٩) على الذي لاعنها ولم تلاعنه. فهذا كله يقتضي أنه بتمام لعان الزوج يقع الفراق وتنقطع العصمة والميراث ويلزم التحريم. وهذا ظاهر "الموطإ" (١٠)، ونص كلامه: "قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إن نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما".

وأنكر ابن اللباد قول سحنون.


(١) المدونة: ٣/ ١١٦/ ٦.
(٢) الراجح أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمرو، أبو إسحاق بن أبي الفياض. روى عن أشهب وابن وهب، وعنه يحيى بن عمر. وهو صاحب حلقة أصبغ، معدود في في فقهاء مصر. له مجالس، وسماع كتب عن أشهب، حملت عنه. توفي ٣٤٥ (انظر: المدارك: ٤/ ١٥٤ - ١٥٥). ومن عصرييه محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي الفقيه المحدث المتوفى ٢٤٩ كما في المدارك: ٤/ ١٨١. وعبيد الله بن محمد بن عبد الله البرقي الفقيه المالكي المصري كذلك. (انظر المدارك: ٤/ ١٨٣). وانظر ذكر المؤلف وثناءه على أهل هذا البيت العلمي في الغنية: ٢٠٧.
(٣) انظره في النوادر: ٥/ ٣٣٩، والذخيرة: ٤/ ٣٠٧.
(٤) في خ: خلاف.
(٥) المدونة: ٣/ ١١٦/ ٦.
(٦) وهو في البيان: ٦/ ٤٢٦.
(٧) انظر البيان: ٦/ ٤١٧ - ٤١٨.
(٨) كذا في ز وق وم وع، وفي خ: فيلاعن.
(٩) في خ وق: للأبد.
(١٠) في كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان.