للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتأول بعضهم قوله في "الموطإ": بعد يمين أو يمينين، وقولَه: ما لم تلتعن في الخامسة، أنه يرجع إلى أيمان المرأة يرده (١) (إلى القول) (٢) المشهور، وهو أولى ما حمل عليه، واللفظ يحتمله.

وقيل: / [خ ٢٦٨] بل ذكر الوجه الذي لا يختلف فيه وسكت عن سواه. وهذا يبعد مع قوله: ما لم يلتعن الخامسة.

وقد تأول هذا القول (٣) الآخر بعض الشيوخ على "المدونة" في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لقوله (٤): "إذا أكذب نفسه بعد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن بها جلد الحد ولم يفرق بينهما"، فدليله لو كان بعد الخامسة لفرق بينهما كظاهر "الموطإ". وقال في الكتاب: "إن ماتت المرأة بعد لعان زوجها (٥) ورثها الزوج، وإن مات الزوج ورثته إن لم تلاعن وتحد، ولا ميراث لها إن لاعنت"، وهذه هي رواية المصريين وقول عبد الملك بن الماجشون وربيعة في "الأم"، فلم يجعل الفراق وقطع الميراث بمجرد التعانه حتى تلتعن هي. وكذلك لو كانت البادئة هي في الالتعان ثم ماتت، قاله في كتاب محمد (٦). فعلى هذا أن الأمر مرتقب (٧) بالتعانها إن التعنت. فكان بعض شيوخنا (٨) يجعل هذه قولة على حدتها. فيأتي على هذا في المسألة ثلاثة أقوال: اثنان منصوصان في الكتاب، وثالث متأول فيها من الآثار منصوص في "العتبية" ظاهر في "الموطأ". والله الموفق للصواب (٩) / [ز ١٨٢].


(١) كذا في ز، وفي خ وق والرهوني ٤٧١: فرده.
(٢) سقط من خ.
(٣) كتب في حاشية ق: اللفظ، وفوقه: ب.
(٤) المدونة: ٣/ ١٠٨/ ٣.
(٥) في خ وق: لعانه وحده.
(٦) نقله عنه في النوادر: ٥/ ٣٤٠.
(٧) في خ وس: مترقب، وفي ع: مرتب، وفي م: مترف.
(٨) هو ابن رشد كما في المقدمات: ١/ ٦٣٧.
(٩) في حاشية خ هنا: انتهى الجزء الخامس بحمد الله.