للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك يختص بالذكور. وكذلك جاء في بعض روايات "العتبية" عنه (١). قال بعض مشايخنا (٢): لأنه يقال مملوك ومملوكة، ولو قال أردت الذكور دون الإناث صدق، ولا يضره قوله: كل مملوك. قاله في "العتبية".

وقوله (٣): "إن قال: كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما اشترى من العبيد. وكذلك لو قال: كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبداً بعينه"، هذا دليل أيضاً على أن الإناث لا يدخل (٤) في لفظ العبيد كما قال سحنون في "العتبية". وعليه يدل لفظه في غير موضع من الكتاب. ومنه قوله في كتاب الصيام (٥): "هل تجوز شهادة العبيد والإماء في هلال رمضان؟ ". وقد فرق بين لفظهما في الكتاب العزيز فقال: {مِنْ عِبَادِكُمْ} (٦)، وقال: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ} (٧)، {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ}. وذهب فضل إلى أن الإناث يدخلن (٨) في لفظ العبيد. واستحسنه بعض [ز ١٨٣] المتأخرين بقوله (٩): {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} (١٠). وقد استدل على هذا بقوله في كتاب القذف في الأمة والعبد


(١) نقل هذا الاختلاف عبد الحق في التهذيب: ٢/ ١١١ أ، واللخمي في التبصرة: ٣/ ٢٠ ب، وانظر الذخيرة: ١١/ ١٠٦. وفي النوادر: ١٢/ ٢٦٧ عن ابن سحنون عن أبيه: (من قال مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق ذكور رقيقه دون إناثهم. وروى عنه العتبي مثله. قال ابن سحنون: ثم رجع فقال: يعتق الذكور والإناث).
(٢) وهو اللخمي في التبصرة: ٣/ ٢٠ ب.
(٣) المدونة: ٣/ ١٥٠/ ١٢.
(٤) هذا ما كتبه المؤلف بخطه كما في حاشية ز (دون نقط الحرف الأول)، وأصلحه الناسخ فيها: يدخلن، وهو ما في س، وهو الصواب. وفي خ وق وح وم: تدخل.
(٥) المدونة: ١/ ١٩٤/ ٨.
(٦) كذا في ز: (عبيدكم) وفي ق وع وس وح: (عبادكم). و (عبيدكم) قراءة الحسن. انظر القرطبي: ١٢/ ٢٤٠. وهي الآية: ٣٢ من سورة النور.
(٧) زاد في ق وس: (خير من مشرك). وهي الآية: ٢٢١ من سورة البقرة
(٨) في ق: يدخلون.
(٩) في ق وس وم وح: لقوله.
(١٠) فصلت: ٤٦.