للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"إذا أعتقا فقال لهما رجل: زنيتما في حال العبودية: لا حد عليه إذا أقام البينة أنهما زنيا وهما عبدان"، ولا حجة فيه لأنه من باب تغليب المذكر على المؤنث إذا اجتمعا. ولم يختلفوا في: رقيقي، أنه يدخل فيه الذكور والإناث.

واعلم أن يمينه بما يملكه إن خلصه للاستقبال؛ إما بحروف الاستئناف، وفي (١) معناه كقوله: أملك فيما أستقبل، أو غداً، أو أبداً، أو أكتسبه، أو أستفيده، أو أشتريه، أو يدخل في ملكي، أو أملكه إلى سنة أو شهر، فلا خلاف في هذا أنه لا يدخل فيه ما في ملكه يوم حلف وأن ذلك يختص بما يملك بعد. وكذلك عكسه إذا نص على ما في ملكه كقوله: الآن، أو ملكته، أو في ملكي، أو تحت يدي، أو عندي، أو عبيدي، أو مماليكي، أو رقيقي، فلا خلاف أيضاً أنهم يدخلون في اليمين دون ما يستأنف ملكه بعد اليمين. وجاء اختلاف من لفظه وإشكال في قوله: كل عبد أملكه، لاشتراكهما (٢) في الحال والاستقبال، هل يختص بالاستقبال أو يعم الوجهين؟ والعموم أشبه بأصولهم (٣). قاله ابن أبي زمنين، وعليه حملها ابن لبابة.

واختلف ظاهر جوابه في الكتاب في هذا (٤):

فمرة ساوى بين أملكه وأشتريه (٥)، وبينه وبين: فيما أستقبل (٦)، ولم يلزمه شيء (٧) فيما (٨) أملك (٩). ومثله جوابه في مسألة (١٠): إن كلمت فلاناً


(١) في ق: أو ما في، وهو أوضح. وفي ح وس وم: وما في.
(٢) كأن في الكلام هنا نقصا، ويشبه أن يكون: لاشتراكه.
(٣) في ق: بأصوله.
(٤) في ق وس: هذه.
(٥) المدونة: ٣/ ١٥٣/ ١١.
(٦) المدونة: ٣/ ١٥٣/ ٣.
(٧) كذا في ز وق وع وح وس، وهو خط المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحه فيها: شيئاً. وهو الظاهر.
(٨) لعل الأبين هنا أن يقال: (في: فيما أملك).
(٩) في ق: يملكه، وفي ع وح وس: يملك. وكل محتمل.
(١٠) المدونة: ٣/ ١٣٥/ ٥.