للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في تسور (٢) المكاتب: "وقد أحل الله ذلك حتى يؤدي"، كذا لهم. ولأحمد بن داود: حين يؤدي.

وانظر قوله (٣): "إذا كان للمكاتب على سيده دين وحل عليه نجم من نجومه: إنه يكون قصاصاً". نبه بعضهم أنه خلاف ما له في كتاب الصرف من المنع من المقاصة بغير رضاه وما في كتاب العدة. وقد تكلمنا عليه هناك.

ومسألة (٤) من أعين في كتابته ففضلت له (٥) من ذلك فضلة إلى آخر المسألة. زاد في كتاب ابن سهل: في بعض روايات "المدونة" - وهي ثابتة في "المبسوط" بنصها، وليست في رواية شيوخنا في "المدونة" ولا في أكثر النسخ التي وصلت إلينا فقال فيها بعد تكرار كلام -: قلت: أفلا يتصدق به؟ قال: لا ولكن يرده إلى أهله إن عرفهم، فإن لم يعرفهم فليتصدق به. قال ابن القاسم: والصدقة أحب إلي إذا لم يعرف أهله من أن يعين (٦) بها مكاتباً. وهذا خلاف قول سحنون (٧): إنها توقف أبداً لأصحابها. ولقول أشهب (٨): إنها تجعل في مكاتبين أو رقاب.


= مولى ابن عياش. وهذا الشخص هو زياد بن أبي زياد، وهو مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القرشي المدني. ذكره البخاري وحكى عن مالك أنه كان عبداً، وكان يدخل على عمر بن عبد العزيز فيكرمه عمر. انظر التاريخ الكبير: ٣/ ٣٥٤. وانظر ترجمته في التهذيب: ٣/ ٣١٧ وفيها أنه توفي ١٣٥. هذا وقد نقل المزي في تهذيب الكمال: ٩/ ٤٦٨ هذه المسألة الفقهية وفعل زياد هذا من طريق مالك.
(١) المدونة: ٣/ ٢٥٠/ ٢.
(٢) في طرة ز أنها كذلك في الأصل، وفي ق وص: تسرر، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٣/ ٢ - ، وهو الصحيح.
(٣) المدونة: ٣/ ٢٤٨/ ١. ويبدو أن هذه المسألة تأخرت عن موضعها بيسير.
(٤) المدونة: ٧/ ٢٥١/ ٣.
(٥) كذا في ق، وطمست في ز، وفي م: منه.
(٦) في ق: من أربعين. وهو تصحيف.
(٧) ذكر ابن يونس هذا كما في الذخيرة: ١١/ ٢٨٧، وانظر الرهوني: ٨/ ٢٠٩.
(٨) انظر قوله في الذخيرة: ١١/ ٢٨٧.