للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومذهب سحنون أنه متى قاما من المجلس فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال.

وقوله: "ليس للسيد أن يبيعه حتى يوقفه السلطان"، معناه أن العبد رضي بالتزام ذلك والعتق عليه، ولهذا قال: وليس للعبد أن يُطول بالسيد، يعني في الأجل في طلب المال، ولا يدع السلطان السيد يتعجل بيعه حتى يتلوم له. ولهذا شبه بعده المسألة بالتلوم في القطاعة. والقطاعة إنما هي بمراضاة العبد وقبوله ذلك. ولهذا قال في كتاب المكاتب: "وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة ويتلوم له، ولا تنجم كما تنجم الكتابة".

وقوله (١) في الرجل يكاتب عبدين له وأحدهما غائب فأبى الغائب وقال الآخر: أنا أؤدي؛ قال: "يمضي على كتابته، فإن أداها عتق الغائب ولم يلتفت إلى إبائه ويكون مكاتبا مع صاحبه، ويرجع عليه صاحبه بحصته من الكتابة، لأنه قد دخل معه فيها، شاء أو أبى. وقاله أشهب"، ثم شبهها بمسألة (٢) من أعتق عبده على أن عليه كذا فأبى العبد "إن العتق جائز، والدنانير لازمة" (٣).

قال فضل بن سلمة وغير واحد من الشيوخ المتقدمين والمتأخرين: هذا دليل على إجبار السيد عبده على الكتابة، وهو الذي لابن القاسم في "سماع" أصبغ. وفي "مختصر" أبي محمد لابن القاسم خلافه أنه لا يلزمه (٤). وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه فيها قبل في العتق. قال فضل: فأما أشهب فإنما اعتل في التفريق ما بين مكاتبة الحاضر مع الغائب وبين مكاتبة الحاضر وحده كرها، بأن الحاضر له أن يعجز نفسه إذا كان وحده فلا يكاتب إلا برضاه، والآخر ليس له ذلك دون الغائب. وفي "النوادر": "إذا


(١) المدونة: ٣/ ٢٤٤/ ٦.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٤٤/ ٢.
(٣) في ز هنا فراغ قدر كلمة مصحح عليه دون تعليق.
(٤) الذي له في المختصر ١٤٤/ ب: (ولا يكره السيد على كتابة من سأله الكتابة من أرقائه).