للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المسألة الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلي. الجواب فيها باتفاق أن العبد لا يعتق إلا بالأداء، وله أن يرد ولا يقبل.

ويتخرج فيها القول الآخر المخرج فوق هذا. وفرق بعضهم بينها وبين: أن تدفع إلي، كما قدمناه. وبعضهم سوى بينهما. وهو الصحيح (١) لتفويض التخيير للعبد بقوله: تدفع وتؤدي.

المسألة الخامسة: قوله: إن أديت إلي، أو أعطيتني، أو جئتني، أو إذا، أو متى، وشبه ذلك. فظاهره في الحكم في العتق ومآلِ الأمر إلى (٢) أنه لا فرق بين ذلك وبين قوله: على أن تدفع إلي، وعلى أن تؤدي إلي، وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمه، وأن له أن لا يقبل ذلك ويبقى رقيقا. ويدخله من التخريج الإجبار على الأداء على ما تقدم.

وعبر بعضهم عن هذه الألفاظ بقوله: على أن تؤدي لي (٣) إذ (٤) اعتقد التسوية بينهما. ولا فرق في مآل الحكم في ذلك، وإن اختلفت عبارته عن المسألتين في الكتاب وغيره، لكنه يختلف: هل هو تفويض في: "إن"، و"إذا"، و"متى"، وللعبد ذلك وإن طال الزمان، وهو قول مالك في "المبسوطة" (٥)؛ قال: له ذلك ما دام في ملكه وإن طال زمانه، ويلزم ذلك ورثته من بعده، قاله في: إذا، ومتى، وإن. قال ابن القاسم: ولا سبيل إلى بيعه في هذه الوجوه ولا هبته حتى يوقف عند الإمام ويتلوم له أو يعجزه. ومثله له في "المدونة" على قياس قول مالك. وفي "العتبية": متى طال ذلك لم يلزم السيد ما جاءه به. ونحوه للمخزومي في "المدنية" (٦) و"المبسوطة".


(١) انظر المقدمات: ٢/ ١٨١، والبيان: ١٥/ ٢٥٠.
(٢) يبدو أن "إلى" هذه زائدة.
(٣) في ق وس: إلي، وبعدها في ق: (مكرر وأنه لا يلزمه ...) والظاهر أن كلمة "مكرر" كانت في الطرة تنبيها على تكرار كلام في النسخة. فاعتقد الناسخ أنه مخرج إليها.
(٤) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وس وح ول وم: إذا.
(٥) في ق وس وح ول والحطاب: ٦/ ٣٥٤: المبسوط.
(٦) في ق وح وم والحطاب: ٦/ ٣٥٥: المدونة.