للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثالث: قول ابن القاسم على رأي بعضهم (١): إنه مخير بين القبول - ولا يعتق إلا بالأداء - أو الرد ويبقى رقًّا. على جوابه في "المدونة" في: أن على (٢) أن تدفع إلي وتسويتهم بين اللفظين (٣).

الرابع: قول أصبغ (٤): لا خيار للعبد ولا عتق حتى يدفع المال، فكأنه عنده من باب الشرط.

المسألة الثالثة: قوله: أنت حر على أن تدفع إلي، فيها ثلاثة أقوال:

الأول: تخيير (٥) العبد في أن يقبل ويلزم (٦) المال، ولا يعتق إلا بأدائه. أو يرد ويبقى رقًّا. وهو قول مالك وابن القاسم في "المدونة"، وقول جميعهم على ما ذكره بعضهم (٧) من أنهم لا يختلفون في ذلك.

الثاني: قول ابن القاسم في "العتبية": في: على أن عليك، وقول بعضهم (٨): هو سواء. وعلى أن تدفع ويخير العبد في الرضى بالعتق معجلاً ويلزمه المال ديناً، أو يرد ذلك فيبقى رقيقاً على ما فسرناه.

الثالث: تخريج بعض شيوخنا (٩) أنه متى دفع العبد المال كان حرًّا، شاء العبد أم أبى، يريد: وللسيد إجباره على دفعه. قال: وهذا على/ [ز ١٩٨] القول بإجبار السيد عبده على الكتابة.


(١) نقل اللخمي هذا القول عن ابن المواز في التبصرة: ٣/ ٣٣ أ.
(٢) كذا في ز وق وص وح وم ول، وهو ما كتبه المؤلف، ففي طرة ز: (كذا صورته؛ في أن على أن تدفع) وأصلحه فيها: في "على أن تدفع إلي"، وسقط "إلي" في ق. والتصويب صحيح.
(٣) انظر المقدمات: ٢/ ١٨١.
(٤) انظره في النوادر: ١٢/ ٤٥٩، والتبصرة: ٣/ ٣٣ أ.
(٥) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وس: يخير.
(٦) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وهو ما في ص وح وس ول وم، وأصلحها في ز: ويلتزم، وهو ما في ق، كلاهما محتمل.
(٧) وهو في المقدمات: ٢/ ١٨١.
(٨) حكى هذا القول في البيان: ١٥/ ٢٥٠.
(٩) هو ابن رشد في المقدمات: ٢/ ١٨١، والبيان: ١٥/ ٢٥٠.