للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نصيبه بعد الآخر والذي كاتباه عليه مختلف، وأجلهما مختلف، مثل أن يكاتبه أحدهما بمائة إلى سنتين، والآخر بمائتين (١) إلى سنة، إلى آخر المسألة. ثابتة في روايتنا. وسقطت من رواية يحيى بن عمر وليست في رواية إسحاق بن إبراهيم من الأندلسيين. وثبتت عند الدباغ ويحيى بن أيوب (٢) من القرويين، وابن وضاح من الأندلسيين. ولم يقرأها ابن أبي سليمان ولا أحمد بن خالد (٣). وهو كلام عبد الملك بن الماجشون.

وقول ابن القاسم (٤) في الحجة على المسألة آخر الباب: "لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ/ [ز ٢٠٠] منه شيئاً دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة. كذا لشيوخنا؛ بالخاء والفاء. ولغيرهم: اجتلاب، بالجيم والباء.

وقوله: واذا به الذي يفتح له عتقه، كذا في أصول شيوخنا. ويروى: يبيح.

وقوله (٥): "يأخذ هذا بنجوم، ويأخذ هذا بخراج، فأحدهما لا يدري يوم أذن له". كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض الروايات: فيأخذ ما لا يدري يوم أذن له.

وتأمل قوله في النصراني (٦) يعتق عبده أو يكاتبه فأراد تغيير ذلك: "لم أعرض له إلا أن يسلم العبد". دليله أنه متى أسلم لم يكن له نقض ذلك؛


(١) في ق: بمائة.
(٢) في ق: إبراهيم. وترجم ابن الفرضي ليحيى بن أيوب وعده في الأندلسيين من أهل جيان وقال: أصله من البربر، سمع سحنون وغيره، وكان عالماً بالرأي متفنناً حاذقاً بالكلام في المسائل عاقداً للشروط، وألف في ذلك كتاباً. وكان كثير الحكاية عن سحنون. (انظر: التاريخ: ٢/ ٩٠٤ والمدارك: ٤/ ٤٥٦).
(٣) سقطت من طبعة دار صادر: ٣/ ٢٦١، وثبتت في طبعة دار الفكر: ٣/ ١٩/ ٨ - ، وانظر التبصرة: ٣/ ٩ ب.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٦٣/ ٧.
(٥) المدونة: ٣/ ٢٦٣/ ١٠.
(٦) المدونة: ٣/ ٢٦٥/ ٧.