للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنه حكم بين مسلم ونصراني. ولم يفرق هنا إن لم يسلم بين بينونته عنه أم لا، خلاف ما له في "العتبية" (١) وما قاله الشيوخ. وقد تقدم في العتق من هذا الأصل وفي النكاح الثالث.

وقوله (٢) في أم ولد النصراني تسلم: "وأكثر الرواة يقولون: تكون موقوفة إلى أن (٣) يسلم فيطأها". ثبتت لابن وضاح. وسقطت لغيره. ولم تكن في كتاب ابن المرابط.

وقوله في المكاتب (٤) يغنمه أهل الحرب أو يأبق إليهم ثم يغنمه المسلمون: يرد إلى ربه إن علم، فإن عرف أنه مكاتب ولم يعرف سيده أقر على كتابته وبيعت وكانت فيئاً للمسلمين. ظاهره [أنه متى لم يعرف] (٥) عين ربه. وإن عرف أنه لمسلم وعرف بلده أنه يُقْسَمُ. وهذه أبين مما في كتاب الجهاد في المتاع إذا لم يعرف ربه؛ لأنا ها هنا قد نتوصل إلى معرفة بلده واسمه من المكاتب نفسه. ولأنه قد يتوصل من المكاتب لمعرفته عين ربه وإن سماه وجهل اسمه لاشتراك الناس في الأسماء. وهو خلاف ما ذهب إليه عبيد الحفناوي (٦) وإبراهيم بن أبي الفياض البرقي (٧) أنه لا يقسم حتى يوجه إلى البلد ويبحث عنه. وخلاف ما ذهب إليه محمد فيما جهل ربه وبلده أنه كاللقطة توقف؛ فإن لم يوجد من يعرفه قسم (٨).


(١) انظر البيان: ١٥/ ٦٢.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٦٦/ ٩.
(٣) في الطبعتين: إلا أن؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٢/ ٥.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٦٧/ ١.
(٥) ما بين المعقوفتين من ق، وخرمت الجملة في ز، وكأن الذي فيها: (أن با ... عين)، وفي ح ول وم: أن ما لم يعرف. وفي س: أن هذا لم يعرف.
(٦) عبيد بن معاوية الحفناوي أبو محمد، من أصحاب أصبغ بن الفرج، يروي عنه يحيى بن عمر فقهه ويعتمد عليه وحكى عنه مسائل. توفي: ٢٥٠ (انظر المدارك: ٤/ ١٨٣).
(٧) مرت ترجمته.
(٨) قاله محمد في النوادر: ٣/ ٢٥٦.