للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مولى (١) النصراني، كذا في كتابي. وفي رواية أخرى: مولاه النصراني. وذكر ابن أبي زمنين الروايتين وقال: الأولى أصح.

وقوله (٢) في المتحملين: "إذا كان في أيهم قوم من المسلمين أسارى أو تجار، فشهدوا على عتقهم"، ظاهره جواز شهادة التجار إلى أرض الحرب وأنها ليس بجَرحة، وسحنون يراها جرحة. وهو الصحيح لدخولهم حيث تجري أحكام الكفر عليهم وإذلال دينهم لغير ضرورة. وقيل: لعل مسألة الكتاب لم يدخلوها بالاختيار، وإنما رمتهم الريح إليهم (٣).

ومسألة (٤) من أقر أنه باع عبده من فلان وأنه أعتقه. قول أشهب فيها: "لا يعتق عليه إلا أن يقر بعد ما اشتراه أن سيده كان أعتقه"، وأما إقراره وشهادته وليس في ملكه إلى آخر قوله، ثابت في كتاب ابن عتاب كله. وهو في كتاب ابن المرابط مخرج ليحيى من قوله: "وأما"، وثبت ما قبله. وسقط من كثير من النسخ ومن رواية القرويين (٥).

وقوله في المكاتب (٦) إذا دبر عبده: إن رد السيد تدبيره بطل، وإن لم يعلم حتى أدى الكتابة وعتق كان مدبراً، وكذلك لو دبر عبدَ عبدٍ له، كذا عند ابن عتاب على الإضافة. ولغيره (٧): "عبدٌ عبداً له"، وكذا عند ابن المرابط. وكلاهما صحيحان.


(١) بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وهو أيضاً في ق ول وم، وأصلحه في ز: مولاهم، وهو ما في س.
(٢) المدونة: ٣/ ٣٧٥/ ٩.
(٣) كذا في أصل ز وق ول وح وم وس، وأصلحها ناسخ ز: إليها، وهو الظاهر. وقد يرجع ضمير الجمع على الكفار. وانظر حول هذه أحكام الشعبي: ٢٠٦.
(٤) المدونة: ٣/ ٣٥٩/ ١١.
(٥) وسقط من الطبعتين أيضاً؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٧١/ ٩.
(٦) المدونة: ٣/ ٣٥٩/ ٤.
(٧) وهو ما في طبعة دار الفكر: ٣٧١/ ٦.