للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "مراغِماً لأهل الإسلام"، بكسر الغين المعجمة، أي معادياً لهم ومباغضاً ومضراً. وأصله من الإذلال والأذى (٢).

وقوله (٣) فيمن أسلم من أهل الذمة: كانت جريرته على المسلمين، أي جنايته. ويروى (٤): "كانت جزيته للمسلمين"، وهما صحيحان أيضاً.

وقوله (٥): "لا ولاء إلا لذي نِعمة"، أي منعم بالعتق، يريد: لا يوهب ولا يباع. ولا ولاء لملتقط، ولا لمن أسلم على يديه.

وقوله (٦) فيمن أُوصِي له بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث فلم يقبل ذلك. "قال علي بن زياد: سقطت الوصية"، كذا في أصول شيوخنا. ووقع في بعض النسخ زيادة قبل قول علي قوله: فلم يقبل بما أوصي له به منه فهو حر وولاؤه للميت. وكان هذا المزيد مخرجاً في كتاب ابن عتاب موقوفاً (٧). وهو في "العتبية" صحيح لابن القاسم. وكذلك المسألة الأخرى بعدها وهي قوله (٨): "وإن أُوصِي له بشقص منه" هي من قول ابن القاسم في الأصول. وكذا في كتاب ابن المرابط. وكذا اختصرها ابن أبي زمنين. وسقط منها في كتاب ابن عتاب "قال ابن القاسم" (٩) في أولها. وعليها اختصر القرويون (١٠). وزاد في كتاب ابن عتاب فيها (١١): "وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصي له به".


(١) المدونة: ٣/ ٣٦١/ ٩.
(٢) انظر هذا في اللسان: رغم.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٦٥/ ٣.
(٤) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٧٥/ ١.
(٥) المدونة: ٣/ ٣٦٥/ ٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٣٦٦/ ٢.
(٧) وليس في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٧٥.
(٨) المدونة: ٣/ ٣٦٦/ ٧.
(٩) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٧٥، وانظر أحكام الشعبي: ٥٢٠.
(١٠) كالبراذعي: ٢٣١.
(١١) المدونة: ٣/ ٣٦٦/ ٨.