للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

روايتنا عن أبي محمد بن عتاب. ورويناها عن غيره: بحكم دينهم (١)، وكذا في كتاب ابن المرابط وابن سهل، وهي رواية يحيى بن عمر. قيل: وهي أبين من الأخرى. وقيل الروايتان بمعنى.

ومعنى: حكم بينهم بحكم دينهم، أي بمواريثهم كما تمم به الكلام (٢). وهو معنى: بحكم الإسلام، أي فيهم وأن يبقون (٣) على مواريثهم في الكفر كما بينه آخر الكلام (٤). ومعناه أن المسلم إنما أسلم بعد موت الميت.

ومعنى قوله آخر الكلام: "ولا أردهم إلى أهل دينهم"، لأجل كون هذا المسلم معهم، فلا يحكم في أمر مسلم ونصرى (٥) إلا المسلمون، ورث أو لم يرث.

وقول عمر بن عبد العزيز (٦) في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في ميراث "يقسم (٧) بينهم على فرائض الإسلام. وكتب إلى عامله: إن جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام، وإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم". كذا في رواية ابن عيسى عن ابن المرابط. وعند ابن عتاب: إلى أمر دينهم. وهذه أصح، أي اقسم بينهم على وراثة/ [ز ٢١٢] الكفر. ومعناه أن بعضهم أسلم بعد موت الميت، فميراث الميت على وراثة الكفر. وقوله: فردهم إلى أهل دينهم، تفسره الرواية الأخرى: "أمر دينهم" كما تقدم. ويحتمل أنه أراد: ويقسم ورثته الكفار على


(١) في م: بينهم. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٨٨/ ٨. وهذا غير واضح.
(٢) قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم.
(٣) في حاشية ز أن هذا ما خطه المؤلف وهو ما في ح وم، وأصلحها: يبقوا، وهو ما في ق. وهو الصحيح.
(٤) قال: ولا أردهم إلى أهل دينهم.
(٥) هكذا في حاشية ز وفوقها: كذا صورته وأصلحها: ونصراني، وهو ما في ق ول وم وس.
(٦) المدونة: ٣/ ٣٩٠/ ٨.
(٧) في الطبعتين: فقسم؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٨٣/ ١٠.