للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال ابن حبيب (١): فهذا يكره؛ فإن وقع مضى. وكذا قال ابن نافع عن مالك؛ قال مالك: ولا أبلغ به الفسخ. قال فضل بن (٢) سلمة: وهذا على قول ابن القاسم. ويجب أن يفسخ شراء الآمر. وكذلك كرهوا أن يقول له: لا يحل لي أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة.

والثالث الجائز، وهو لمن لم يتواعد على شيء ولا يراوض (٣) مع المشتري فيه كالرجل يقول للرجل: عندك سلعة كذا؟ فيقول: لا، فينقلب عنه على غير مواعدة فيشتريها التاجر ثم يلقى صاحبه فيقول: تلك السلعة عندي. فهذا له جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد وكالئ. ونحوه لمطرف عن مالك. قال ابن حبيب: ما لم يكن عن مواعدة أو تعريض أوعادة. قال: وكذلك ما اشتراه الرجل لنفسه يعده لمن يشتريه منه بنقد أو كالئ، ولا يواعد في ذلك أحداً ليشتريه منه ولا يبيعه (٤) له.

وكذلك الرجل يشتري السلعة لنفسه وحاجته، ثم يبدو له فيبيعها، أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها، أو الجارية ثم تتبعها نفسه، فهؤلاء ما استقالوا أو زادوا فيه فلا بأس به. قاله مطرف عن مالك.

وذكر ابن مزين: لو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعة يقبضها فلا خير فيه، ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العينة أم لا؟ فيلتحق هذا الوجه بهذه (٥) الصورة على قوله بالمكروه (٦).


(١) انظر النوادر: ٦/ ٨٨.
(٢) في خ: ابن.
(٣) في ز: يتراوض، وفي الحاشية ملاحظة لعلها أن ما في أصل المؤلف: يراوض. وهو ما في ح وم، وفي حاشية الشيخ كنون على الرهوني: ٥/ ١٥٤ نقلاً عن ابن غازي عن المؤلف: تراوض. ولعل هذا أقرب
(٤) في ق: أو ببيعه.
(٥) في حاشية كنون على الرهوني الذي بهذه الصورة.
(٦) نقل الحطاب هذا التقسيم في: ٤/ ٤٠٤ وتعقب الصورة الأخيرة وقال: يكون - على ما ذكر عياض - هذا الوجه مختلفا فيه، والمشهور أنه جائز. وقول ابن مزين أنه مكروه، ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافاً.