للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوجه الرابع (١) المختلف فيه: ما اشتري ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل. فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه. وفي "العتبية" (٢) كراهته لأهل العينة. قال ابن حبيب: إذا اشترى طعاماً أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل؛ فإن كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه (٣). وكأنه إذا باعه بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني، وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل. وإنما يعمل بهذا أهل العينة، وهو قول مالك فروجع فيها غير مرة فقال: أنا قلته، قاله ربيعة وغيره قبلي (٤). قال ابن لبابة: وغيره هنا ابن هرمز (٥). وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك.

ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل العينة/ [ز ٢٢٠] وغيرهم؛ فيجوز في غير أهل العينة ويمنع في حقهم.

ويحيى بن أبي أُسَيد (٦) بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء، كذا رويناه هنا. وفي كتاب ابن سهل: بفتح الهمزة والكسر قرأه ابن وضاح. وكذا وجدته مقيداً بخط شيخنا القاضي الشهيد في أصله من "تاريخ البخاري" (٧). والأول الصواب على ما رويناه في "المدونة". وكذا قيده أئمة الحديث وأصحاب علم الرجال والضبط (٨). وكذا وجدته مقيداً أيضاً بخط القاضي الشهيد في كتاب آخر.


(١) هذا الوجه من إضافة المؤلف إلى الوجوه المعروفة كما ذكر الحطاب في: ٤/ ٤٠٥.
(٢) انظر البيان: ٧/ ١٠٢.
(٣) انظر النوادر: ٦/ ٩٢.
(٤) مثل هذا في العتبية كما في البيان: ٧/ ١٠٢.
(٥) انظر النوادر: ٦/ ٩١ - ٩٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٤١١/ ٢.
(٧) الكبير: ٢/ ٢٦١ قال: يعد في المصريين، ولم يضبطه.
(٨) كابن ماكولا في الإكمال: ١/ ٧١.