للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا/ [خ ٣٠٤] رويناه [عنه] (١) في كتاب عبد الغني الحافظ (٢). وهو مصري مولى الزبير بن العوام، يكنى بأبي مالك، وقد حدث عن ابن عمر (٣).

وأبو البَلاط (٤)، بفتح الباء وتخفيف اللام (٥).

وقول ابن عمر (٦) له في مسألته: إنا نشتري السلع (٧) فنعطي الدراهم فترد إلينا من تلك الصغار: "لا تصلح". قال (٨): هي تبين مسألة الكتاب أنما أجاز الرد في كسر الدرهم الواحد للضرورة، وأما إذا كثرت الدراهم فلا يجوز الرد في كسورها. ومعنى مسألة أبي البلاط عندهم هذا في كثرة الدراهم لا في الدرهم الواحد.

وإلى هذا التأويل ذهب ابن أبي زمنين (٩) من الأندلسيين (١٠) وأبو محمد اللوبي من القرويين ومن شايعهم من الفريقين.

وقال أبو القاسم بن الكاتب: إن علة مسألة أبي البلاط كون الدراهم الصغار مجهولة الوزن، واستدل بقوله (١١): "لو وزنت كانت سواء".


(١) ليس في ز.
(٢) هو عبد الغني بن سعيد بن بشر الأزدي المصري، الإمام الحافظ الحجة النسابة، صاحب كتاب "المؤتلف والمختلف" المتوفى ٤٠٩. انظر السير: ١٧/ ٢٦٨.
(٣) ذكر كل هذا في الإكمال. ولم يذكروا أن ابن لهيعة روى عنه، وذكرو روايته عن ابن عمر، لكن في السند الذي في المدونة بينه وبين ابن عمر أبو البلاط.
(٤) المدونة: ٢/ ٤١١/ ٣. ورد في المدونة أن يحيى بن أسيد روى عنه أنه سأل ابن عمر عن نازلة يفهم منها أنه تاجر إلى البحرين وأنه مكي، ولم أجد له ذكراً في كتب التراجم.
(٥) زادت ق وم: مصري.
(٦) المدونة: ٣/ ٤١١/ ٣.
(٧) كذا في النسخ، وفي الطبعتين: البيع؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٨/ ٩.
(٨) في غير ز: قالوا.
(٩) في س: ابن لبابة.
(١٠) انظر البيان: ٧/ ٢٢، والحطاب: ٤/ ٣١٩.
(١١) المدونة: ٣/ ٤١١/ ٥.