للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السلاح مثل العمود والدبوس وشبهه (من السلاح) (١). وغلط من قال: إنه إناء. ومعنى المُمَوه: المَغْري المَطْلي.

وذكره (٢) بيع القدح والسكين وما عدا السيف (٣) والمصحف والخاتم، وبعد هذا ذكر الإبريق من الفضة (٤)، وبعده ذكر الآنية، وتكلم عن (٥) استحقاق أثمان ذلك وفي العيب به، ونص في باب استحقاق الدراهم على كراهتها وإن كان ما فيها تبعاً، قال: ولا أرى أن تشترى. وقد كررها (٦) في السلم الثاني. وهناك الكلام عليها.

وقوله هنا (٧): لا تباع بفضة، ظاهره أن تباع بالذهب. ونحوه في كتاب ابن حبيب (٨). وجوزوها (٩) بالعرض. وإنما منع بيعها بما فيها، لكن قوله في باب الاستحقاق: "لا أرى أن تشترى" يرفع الإشكال. والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين لجمعه البيع والصرف لغير ضرورة، إلا أن يكون ما فيه من العين أقل من الدينار أو من العرض كذلك، على ما تقرر في أصل مسألة جمع البيع والصرف.


(١) ليس في خ، وفي ق وم وس وح: هي من السلاح، وقد تقرأ في ق: يعني من السلاح، والجملة فيها نوع من التكرار. وفسر ابن مكي الكلمة في تثقيف اللسان: ٢٦٦ بالمقرعة التي يمسكها الجند بأيديهم لضرب الفرس بها.
(٢) المدونة: ٣/ ٤١٥/ ٤. وكذا في ز وق وح وس وم، وفي خ: وذكر.
(٣) المدونة: ٣/ ٤١٥/ ٦.
(٤) المدونة: ٣/ ٤١٦/ ١١.
(٥) كذا في خ وم، وهو خط المؤلف كما ذكر في حاشية ز، وأصلحه فيها: على. وهو ما في ق وس وح.
(٦) في ق وح: كرهها.
(٧) في المدونة ٣/ ٤١٥/ ٧ - : قلت لمالك: أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعاً لفضته، أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة؟ قال: لا ...).
(٨) انظره في النوادر: ٥/ ٣٩٠.
(٩) كذا في ز مصححاً عليها، وفي ق: وجوزها، وما فيها صحيح إذا رجع الضمير إلى ابن حبيب وهو يجوز ذلك كما في النوادر: ٥/ ٣٩٠.