للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكفتين. وذهب أبو عمران (١) أن أشهب لا يجيزه مراطلة، وأن معنى قوله: إنه يجوز مراطلة لولا الغش (٢)، قال: وفي المراطلة بها نظر. قال: ويحتمل أن يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسم، ويحتمل أن يكون خلافاً (٣).

وقوله (٤) في بائع الثوب بنصف دينار على أن يأخذ به دراهم نقداً: "إذا كان الصرف معروفاً فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهم (٥) من الدينار"، كذا عندنا وفي أكثر النسخ. وهو كلام مكرر؛ لأنهما إذا عرفا الصرف عرفا كم يقع لنصف الدينار، أو إذا اشترطا عدداً لم يحتاجا إلى معرفة الصرف. وفي بعض الروايات: أو اشترطا. وهذا لا تكرار فيه ولا إشكال، وقيل: إن "إذا" هنا بمعنى "إذ". وقال القابسي (٦): معناه أن السكك في البلد مختلفة، وهذا إذاً صرف (٧) غير معروف، فلا معنى إذن لذكره، وإنما ينتفع هنا بما اشترطاه. وقيل: لعل معناه أن صرف كل سكة معروف، لكنه يحتاج أن يشترط من أي سكة يأخذ. وهذا من معنى الذي قبله.


(١) انظر المواق: ٤/ ٤٣٤.
(٢) ليست هذه الكلمة واضحة في ز.
(٣) انظر النكت.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٤٦/ ١١.
(٥) في الطبعتين: إذا اشترط كم الدرهم؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١١٧/ ٤.
(٦) انظره في النكت.
(٧) في التقييد: ٣/ ٤٢: إذا الصرف.