للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا يكون إجازة المحاسبة إذا لم يقبض، إذ لا تهمة، ومنْعُها إذا قبض أولى فانظره.

القول الخامس: قول أشهب (١): إن الواجب المحاسبة (٢) ولا يجوز التأخير.

القول السادس: قول أصبغ (٣): إن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا على التأخير.

وقوله (٤): "إن سلم في تمر برني (٥) ولم يقل جيداً ولا ردياً، هو فاسد حتى يوصف". ثم قال في الباب في الطعام (٦): "ويصفا / [ز ٢٢٩] جودتها". ونحوه في أول السلم الثاني وفي آخره (٧). وفي باب الثياب (٨): "ما أعرف جيداً، إنما السلم على الصفة". فكان بعض قدماء مشايخنا الأندلسيين (٩) يذهب إلى الفرق بين الكلامين ويحمل الكلام على ظاهره


(١) حكاه عنه في المقدمات: ٢/ ٢٥، والجواهر: ٢/ ٥٥٨، وهو في الموازية كما في التوضيح: ١/ ٢١٩.
(٢) في ق وم: المحاسبة أولاً ولا يجوز.
(٣) عزاه له في المقدمات: ٢/ ٢٥ وضعفه، وهو في الجواهر أيضاً: ٢/ ٥٥٨، والتوضيح: ١/ ٢١٩.
(٤) المدونة: ٤/ ١٢/ ٢.
(٥) ضبطه المؤلف في المشارق: ١/ ٨٥ بفتح الباء وسكون الراء، وقال: ضرب من التمر؛ قيل: أصله نسب إلى قرية باليمامة.
(٦) المدونة: ٤/ ١٣/ ٦.
(٧) في ق: آخره في الباب الثاني في باب الثياب، وفي التقييد ٣/ ٥٢: وفي آخره في باب.
(٨) المدونة: ٤/ ٦٨/ ٩.
(٩) وهو أبو عبد الله بن العطار كما حكى عنه في المنتقى: ٤/ ٢٩٥ وضعفه، وذكر خليل في التوضيح: ١/ ٢٣٤ نقلاً عن ابن راشد مثله عن ابن لبابة. وفي التوضيح أيضاً: ١/ ٢٣٩، والتقييد: ٣/ ٥٢ عزوه إلى ابن العطار، وهو وارد في كتابه: الوثائق والسجلات: ٥٢، ٤٣.