للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القاسم: إذا لم يعرف إلا بقوله فالسلم منتقض". قال أبو محمد بن أبي زيد (١): يريد: ويحلف، كذا هو هذا لابن القاسم في "المدونة قال ابن وضاح: ولم يقرأه لنا سحنون في العرضة الأولى، وقرأناه (٢) في الثانية. ووقع في أصل "الأسدية" (٣): قال ابن القاسم: إذا لم تقم ببينة (٤)، فالذي عليه السلم بالخيار إن أحب نقض السلم، وإن أحب كان/ [ز ٢٣١] السلم بحاله، وغرم صاحبه قيمة الثوب/ [خ ٢٧٧]. ثم قال: وقد قال أيضاً: إذا لم يعرف هلاكه إلا بقوله السلم منتقض. قال ابن لبابة: وكذا تصح المسألة، وعلى ما في "المدونة" فالقولان سواء. قال: وهو من غلط سحنون.

وقوله (٥): وإن لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل؟ قال: إن كان بعد أن دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان منه (٦)، فإن كان لم يدفعه حتى هلك فهو من ربه. قال بعض الشيوخ: قوله قبضه ثم رده شديد إلا أن يريد بذلك قوله: خذه. وأنزل هذا منزلة الدفع.

وقوله (٧) في الذي "له على الرجل الدين فيكتب إليه أن يشتري له به سلعة: لا خير فيه إلا أن يوكل وكيلاً"، معناه: على قبض السلعة، ويكون حاضراً معه، لأن حضوره كحضور ربها.

وقوله في المسألة الأخرى: وإن كان حاضراً. مذهب الكتاب: في البلد، وهو بين في كتاب الوكالات في الذي يكون له ذهب في الأسواق، فيقول: اشتروا لي سلعة كذا فإني مشغول، وهو قول ابن القاسم، ولم يجزه سحنون إلا بحضور المجلس.


(١) ذكره عنه في النكت، وفي معين الحكام: ٢/ ٤٥٦.
(٢) في ق: وقرأه لنا.
(٣) ومثله في الموازية كما في النكت ومعين الحكام: ٢/ ٤٥٦.
(٤) في خ وق وس وم: بينة. وهو المناسب.
(٥) المدونة: ٤/ ٣١/ ١.
(٦) إزاء هذا في حاشية خ وز - وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر.
(٧) المدونة: ٤/ ٣٢/ ٣.