للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فذهب أشهب (١) أن ذلك كله سواء إذا تفاسخاه وأشهدا عليه أو فسخه السلطان. وعليه حمل بعضهم مذهبه في الكتاب.

وضعف هذا محمد (٢) إلا أن يفسخه السلطان. قال بعض القرويين: فإذا لم يفسخ ما اختلف فيه بإشهاد أو حكم لم يجز أن يأخذ عن الطعام طعاما اتفق أو اختلف، ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يجوز أن يأخذ في السلم الصحيح لتهمتهما. ولا يؤخر على هذا بعض رأس المال ويأخذ بعضه ويدع بعضه، خلاف ظاهر ما ذهب إليه في الكتاب.

قال بعض شيوخنا الأندلسيين: ولا يختلف في هذا، ولا خلاف عندهم أن هذا كله جائز بعد فسخ السلطان في غير الجنس.

واختلف في أخذه الجنس على ما تقدم:

وبجوازه في الجميع (٣) وفي صفة (٤) ما سلم فيه قال ابن لبابة (٥)، على ما في كتاب ابن حبيب.

ومنعه (٦) في كل وجه من الجنس والصفة، وهو ظاهر "المدونة" والأصول كما تقدم.

والثالث التفريق بين الصنف (٧) والصفة، فيجوز محمولة من سمراء، وشعيراً من قمح. ولا يجوز محمولة من محمولة ولا سمراء من سمراء.

ثم اختلف: هل يأخذ منه دراهم إن كان رأس المال ذهباً وبالعكس:


(١) انظر قوله في النوادر: ٦/ ١٧٣، والمقدمات: ٢/ ٢٧.
(٢) كما في النوادر: ٦/ ١٧٣، والمقدمات: ٢/ ٢٧.
(٣) مرض على الكلمة في خ.
(٤) في ق: صنف ما أسلم.
(٥) انظر قوله في المقدمات: ٢/ ٢٧.
(٦) في خ وم: ومنعه، وبمنعه في كل ... وكتب فوق "ومنعه": كذا، وفي س: وبمنعه. وفي ع: ويمنعه.
(٧) في ق: الجنس.