للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعند محمد (١) عنه أنه لا يجوز؛ فحمله بعضهم على الأصل في المسألة من أنه لا يجوز أن يأخذ ما لا يسلم فيه رأس المال وقال: إنه لا يختلف في هذا في جميع الوجوه كلها كان الفسخ بحكم أو بغير حكم مما اتفق عليه أو اختلف فيه. وإلى هذا ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد (٢) رحمه الله.

وذكر الشيخ أبو محمد عبد الحق (٣) أن الخلاف في قبض بعض ذلك من بعض في المسألة جار على الخلاف في الأصل. وحكي عن مالك إجازته في كتاب أبي الفرج ومحمد، وخرجه غيره من "العتبية" أيضاً. وإليه ذهب أبو القاسم بن (٤) الكاتب وغيره.

وقوله في مشتري الدار على أن ينفق على بائعها (٥): "ترد الدار ويغرم البائع للمشتري قيمة ما أنفق"، كذا عندنا. وفي كتاب ابن سهل خارجا: في بعض الروايات: ما (٦) أنفق. وكذلك اختصره أبو محمد (٧). وفي الشفعة والصدقة والعارية من "المدونة" اختلاف في هذين اللفظين قد تكلم الشيوخ على الفرق بينهما وجمع معانيهما، وتنزيل كل وجه (٨) منهما بما لا يحتاج إلى إعادته (٩).

والوَيْبة عشرون مداً بمصر (١٠).


(١) قوله هذا في النكت.
(٢) في المقدمات: ٢/ ٢٧.
(٣) لم أجد هذا في النكت.
(٤) في خ: ابن.
(٥) زاد في ق وس: حياته. وهو في المدونة.
(٦) في ق: يغرم ما أنفق.
(٧) ولم يتابعه البراذعي على هذا اللفظ وإنما قال: بقيمة ما أنفق. انظر التهذيب: ٢٥٥.
(٨) في خ وق: واحد. ولعله تصحيف.
(٩) انظر هذا في النكت.
(١٠) نقل الرهوني عن المؤلف في حاشيته: ٥/ ٢٥٠ بعض ما يخالف ما هنا: (عياض: والويبة عشرون مدا انتهى. فهي خمسة آصع، انتهى من ابن غازي. وقال أبو علي =