للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختلف هل حكم القليل والكثير من الطعام وشبهه سواء؟ وهو قول يحيى عن ابن القاسم، وذكره ابن أبي زمنين وابن لبابة. قال ابن القاسم: وسواء كثر (١) للحكر أو قل للحاجة أو يختلف. وإنما هذا في القليل،/ [ز ٢٣٦] وهو قول يحيى بن عمر وهو الصحيح.

وقوله (٢): إذا قال الذي له السلم: ضربنا له أجل شهرين، وقال الآخر: لم نضرب أجلا، "القول قول مدعي الصحة".

أشار بعضهم إلى أن هذا على مراعاة الأشبه قبل الفوت حتى لو كان العرف في البلد الفساد كان القول قول مدعيه. قال: وعلى أصله في الكتاب يتحالفا ويتفاسخا (٣).

وذهب بعضهم إلى أن معنى ما في الكتاب أن الأجل حل. وهو من نحو قول (٤) الأول.

وتأمل هذه المسألة في الكتاب فليس في الاختلاف فيها ما يول (٥) إلى الاختلاف في رأس المال ولا في المبيع ولا فيما يعود بما يجر منفعة، كما لو قال أحدهما: لم أر السلعة، أو قال بعنا وقت صلاة الجمعة. وإذا كان هذا لم تكن معارضة لما وقع له في كتاب ابن سحنون (٦) إذا قال البائع: بعت بخمر، والآخر بدنانير: إنهما يتحالفان ويتفاسخان، وذلك أن هذا يؤول إلى الاختلاف في الثمن.


(١) علم على الكلمة في خ وكتب في الطرة: كان. وفوقها: (... ثم أصلح). وفي س وم وع: كان.
(٢) المدونة: ٤/ ٤٥/ ٨.
(٣) كذا في خ وع وم وس مصححاً عليه، وكذلك في حاشية ز، وذكر أنه خط المؤلف وأصلحه فيها: يتحالفان ويتفاسخان، وهو ما في ق والتقييد: ٣/ ٧٩. وهو الصحيح.
(٤) كذا في خ وق وع وم وس، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: القول. وهو ما في التقييد. وهو الظاهر.
(٥) كذ في ز وق، وفي خ: يؤول. وهو الظاهر.
(٦) وهو في النوادر: ٦/ ٤١٤.