للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واحداً (١).

وقد اختلف قوله في الكتاب في هذا الأصل: هل يقضي بهذا أو هو تهاتر (٢)؟

وقوله (٣) في مسألة الاختلاف في موضع القبض: "وتصادقا في السلم أنما دفعه إليه في موضع كذا، وليس يدعي واحد منهما أنه شرط القبض في موضع الدفع والسلم. القول قول البائع". قال فضل: مفهومه أنه إن ادعى أحدهما أنه شرط على صاحبه القبض بموضع دفع الدراهم فالقول قوله.

قال القاضي: وقع هذا اللفظ في "المدونة" من روايات كثيرة، وليست في كتبنا ولا عند شيوخنا. وقد نقلها ابن أبي زمنين وغيره (٤) وقال: لم يرو ابن وضاح: ومن ادعى منهما قبض الطعام في موضع دفع الدراهم كان القول قوله (٥) وبه تتم المسألة. ورواه غيره.

قال القاضي: لعل سحنون (٦) طرحها آخراً لأنه لا يقول بذلك. ومذهبه أن القول قول المسلم إليه وإن ادعى صاحبه القبض بموضع دفع رأس المال (٧).

وقوله (٨) في مسألة الجارية المختلف في ثمنها: "له نماؤها وعليه نقصانها يوم قبضها، لأنه كان ضامناً لها".


(١) كذا في خ وم وس وع، وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحه: شيء واحد وهو ما في ق. وهو الصواب.
(٢) في القاموس: هتر: تهاتر الرجلان: ادعى كل منهما على صاحبه باطلاً.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٦/ ٦.
(٤) إزاء هذا في حاشية خ وز: (انظر أبا محمد)، وفوقها في ز: (كذا في الطرة).
(٥) هذه الفقرة وردت في المقرب لابن أبي زمنين: ٢١٩ دون التنبيه على ما ذكره المؤلف هنا.
(٦) كذا في ز وخ، مصححاً عليه في خ، وفي ق: سحنوناً.
(٧) انظر التوضيح: ١/ ٢٥١.
(٨) المدونة: ٤/ ٤٨/ ٤.