للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذهب أبو محمد وغيره أن معنى يوم قبضها يوم ابتاعها، لأن شراءه كان صحيحاً، ومن يومئذ ضمنها. وقال ابن شبلون وابن الكاتب: بل إنما يضمنها كما قال يوم القبض، وجعلا بيع الاختلاف في جنس الثمن كالبيع الفاسد.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: معناه أنها مما يتواضع، فضمانه إياها يوم القبض، وهو يوم خروجها من المواضعة. ولو كانت في عظم دمها فيكون أيضاً يوم القبض، فلذلك لم يقل يوم العقد. قالوا: والقيمة ها هنا بالعين لا بما (١) ادعاه المشتري من شرائها بالعرض. وهذا ظاهر الكتاب لقوله (٢): "كانت قيمة الجارية على المشتري" بعد ذكره مسألة الخلاف في السلم في الحمص والعدس أنهما يتحالفان ويترادَّان. قال: فلما رد مالك الثمن وفسخ البيع بينهما ولم يكن فوات الزمان/ [خ ٢٨٤] تصديقاً لقول البائع كانت الجارية كذلك ولم يقبل قول واحد منهما، وجعلت القيمة كأنها ذهب.

قال سحنون: هذا أصح ويرد قوله في "المختلطة".

قال فضل: الذي هنا أصح مما في كتاب (٣) المصريين، يعني "الأسدية"، لأ (٤) قال في كتبهم (٥) في كراء الدور: عليه كراء المثل من النوع الذي ادعاه المكتري. وقد أصلحه في "المدونة".

والحِمِّص (٦)، بكسر الميم وتشديدها (٧) / [ز ٢٣٨].


(١) في خ: لأنما.
(٢) المدونة: ٤/ ٤٧/ ٢.
(٣) كذا في ز وق، وصحح عليه في ز، وفي خ وم: كتب.
(٤) كذا في ز، وفي غيرها: لأنه، وهو الصواب.
(٥) كذا في النسخ.
(٦) المدونة: ٤/ ٤٧/ ٦.
(٧) في المشارق: ١/ ٢٠١ ضبطه المؤلف بكسر الحاء والميم وتشديدها. وضبطه في القاموس: حمص، بكسر الميم وفتحها مع تشديدها في الوجهين، وهو ما في المصباح المنير: حمص.