للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد يحتمل أنه بتل عتقها، فلا يحتج به في ذلك، وتكون فيه حجة من (١) فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين السيد وعبده، وإن كان بتله على ترك اعتبار الذرائع، على ما رآه المخالف لنا (٢)، وأنه (٣) لا يحل الظن بمسلم ذلك، ولا أن زيداً قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام، من بيع ستمائة بثمانمائة، والتحلل من ذلك بإظهار البيعتين (٤)، بل إن كل (٥) عقد منهما مقصود، والثاني مستأنف غير مبني عليه أولاً، ولا (٦) يلتفت إلى الذريعة فيه، على رأي من [لم] (٧) يلتفت إليها إذا لم يقصد.

ثم إذا وقعت (مثل) (٨) هذه البياعات الفاسدة في الآجال، فاشترى نقداً بأقل مما باع به إلى أجل، هل تنفسخ (٩) البيعتان على ظاهر قول عائشة، وهو قول عبد الملك بن الماجشون (١٠)، قائمة كانت السلعة، أو فائتة، أم تنفسخ (١١) الآخرة وحدها، وهو قول ابن القاسم: ما كانت السلعة قائمة (١٢)، فإن فاتت فسخ (١٣) البيعتان جميعاً، وهو تأويل ابن عبدوس (١٤)،


(١) كذا في ع وح، وفي خ: على.
(٢) المقصود بالمخالف: أبو حنيفة والشافعي. (التقييد، ص: ٤٦٨).
(٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: أنه.
(٤) انظر المقدمات لابن رشد: ٢/ ٥٤.
(٥) كذا في خ وع، وفي ح: كان.
(٦) كذا في ع وح، وفي خ: ولم.
(٧) سقط من ق وح.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في خ وع ود، وفي ح: تفسخ، وفي ق: يفسخ.
(١٠) أبو مروان عبد الملك بن الماجشون: تفقه بأبيه ومالك وغيرهما، وتفقه به ابن حبيب، وسحنون، وابن المعذل، وغيرهم. قال ابن مخلوف: توفي على الأشهر سنة ٢١٢ هـ. (شجرة النور، ص: ٥٦).
(١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: تفسخ.
(١٢) انظر قول ابن الماجشون وابن القاسم في المقدمات: ٢/ ٥٣.
(١٣) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: فسخت.
(١٤) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس: رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد، من أئمة المذهب المالكي، ألف كتاباً جيداً في الفقه المالكي سماه =