للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي أكثر (١) النسخ القيسي (٢)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.

ومسألة "من باع ثوباً بمائة (إلى أجل) (٣) ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل (٤) أو أبعد منه إنه جائز" (٥). قال أبو محمد (٦): وإن لم يشترط المقاصة.

قال أبو عمران (٧): ولا يضرهما تقاصًّا، أو أخرج كل واحد [منهما] (٨) ما عليه (٩)، ويدل (١٠) عليه جوازها (١١) بمثل الثمن نقداً. والمقاصة هنا لا تمكن.

وكذلك مسألة: "الذي يبيع (١٢) العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين ديناراً إنه جائز" (١٣). والمقاصة هنا غير ممكنة، لاختلاف الثمنين، لكن إن


(١) كذا في خ وع، وفي ح: كثير من.
(٢) وفي نسخة دار صادر: ٤/ ١١٨: القيسي.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(٥) المدونة: ٤/ ١١٧.
(٦) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني: إمام المالكية في وقته، وقدوتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله. إليه كانت الرحلة من الأقطار، وهو الذي لخص المذهب، وضم نشره، وذب عنه، كان يعرف بمالك الصغير، ملأت البلاد تواليفه. توفي ٣٨٦ هـ. (ترتيب المدارك: ٦/ ٢١٥ - ٢٢٢، معالم الإيمان: ٣/ ١٠٩ - ١٢٣، الفكر السامي: ٢/ ١١٥ - ١١٦).
(٧) أبو عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي: تفقه بأبي الحسن القابسي، ورحل لقرطبة فأخذ عن الأصيلي، وأحمد بن قاسم. استوطن القيروان، وحصلت له بها رئاسة العلم، له كتاب: التعليق على المدونة. توفي سنة: ٤٣٠ هـ. (الشجرة، ص: ١٠٦)
(٨) سقط من ق.
(٩) انظر التقييد، ص: ٤٧١ - ٤٧٢.
(١٠) كذا في خ وع، وفي ح: وهل.
(١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: جوازه.
(١٢) كذا في خ وع وح، وفي ق: باع.
(١٣) هذا النص لم أعثر عليه.