للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعشرة دنانير جاز شراؤه (١). وإنما (٢) قال هنا: عشرة وهي أقل من المائة لأنه رجع إلى المسألة التي قبل المائة، وهي مسألة "إذا باع بعشرة إلى أجل فوكل من يشتريها له بخمسة" (٣). فعلى هذا (٤) يستقيم الكلام، ويفهم الجواب في المسألتين.

وقوله: في [مسألة] (٥) المشتري عبداً (٦) من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة إذا لم يتقاصَّا وأخرجا الدنانير، فلا يحل له إذا كان بذلك وجب (٧) البيع بينهما (٨). هذا مثل قوله: إذا شرطا (٩) أن يخرج (١٠) الدنانير كل واحد منهما لم يحل (١١).

ومفهومه: أنه إذا عري من هذا الشرط، وأخرجا الدنانير، لم يضر ذلك، المسألة، لأنهما (١٢) لم يعقدا قولهما (١٣) على فساد، ولا أفضى فعلهما إليه.


(١) هذا النص في المدونة (٤/ ١٢٥) كما يلي: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد، فإني لا أبصر البيع. قال: لا خير فيه، ونهى عنه. قلت: فإن سأل المشتري البائع ان يبيعها له بنقد، فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري؟ قال: هذا جائز، لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير، جاز شراؤه.
(٢) كذا في ح، وفي خ وق: إنما.
(٣) المدونة: ٤/ ١٢٥.
(٤) كذا في ح ود، وفي ق: فبهذا.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في خ وع وح، وفي ق: مشتري العبد.
(٧) كذا في خ وع وح، وفي ق: أوجب.
(٨) انظر المدونة: ٤/ ١٢٦.
(٩) كذا في خ وع، وفي ح: أشرط.
(١٠) كذا في المدونة، وفي خ وح، وفي ع وق: يخرجا.
(١١) قال في المدونة (٤/ ١٢٦): لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده، كان البيع باطلاً، ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة وقعت حراماً.
(١٢) في خ وع وح: لأنه.
(١٣) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: أقوالهما.