للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: بعد ذلك/ [٣]؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز. " (ولا يجوز لك) (١) أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (٢). ثم قال: "وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى" (٣) ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به (٤) بعد هذا في العروض: "لا بأس بواحد باثنين نقداً إلى آخر كلامه" (٥) وهو أولى ما يتأول (٦) عليه، لقوله: "أسفل هذا" (٧).

وقوله: " [ويخشى] (٨) دخلته" (٩)، كذا رويناه [هنا] (١٠) بالضم.

وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة (١١).

وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضاً، [والدخل] (١٢) بالتخفيف، والتثقيل (١٣) العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل (١٤).

وقوله: "في الذي يشتري من الرجل (١٥) بدين عليه زرعه أو ثمرته


(١) سقط من ح.
(٢) المدونة: ٤/ ١٣٠.
(٣) المدونة: ٤/ ١٣١.
(٤) كذا في خ وع، وفي ح: فيه.
(٥) المدونة: ٤/ ١٣١.
(٦) كذا في د، وفي ق: ما تولى.
(٧) انظر المدونة: ٤/ ١٣١ - ١٣٠.
(٨) سقط من ق.
(٩) المدونة: ٤/ ١٣١
(١٠) سقط من ق.
(١١) كتاب العين للخليل بن أحمد: ٤/ ٢٣٠.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ع وح، وفي خ: الخفيف والثقيل.
(١٤) انظر لسان العرب: دخل.
(١٥) كذا في خ وع وح، وفي ق: الرجلين.