(٢) المدونة: ٤/ ١٣٢. (٣) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح: لم يكن. (٤) كذا في خ وع، وفي ح: هذا الدين. (٥) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: تم. (٦) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح وق: وكذلك. (٧) المدونة: ٤/ ١٣٢. (٨) قال مالك في الموطإ في كتاب البيوع (٢/ ١٥٢): فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا. (٩) كذا في خ وع وح، وفي ق: اللفظ. (١٠) كذا في خ وع، وفي ح وق: بترك. (١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال. (١٢) قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب بيوع الآجال في المدونة، بأن جعل فيها مكان "يرد": "يترك"، فتدبر ذلك. (المقدمات: ٢/ ٥٧). (١٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: وكذلك. (١٤) في ق: قال: إذا رد. (١٥) سقط من ق. (١٦) كذا في خ وع، وفي ح: سحنون. (١٧) كذا في خ وع وح، وفي ق: في الموضعين في رواية يحيى.