للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسألة البيع والسلف:

وقوله: "إلا أن يرضى من اشترط (١) السلف أن يترك ما اشترط" (٢). ثم قال: "قلت: لم كان (٣) هذا الذي (٤) اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي به ثبت (٥) البيع. قال: كذلك (٦) قال مالك" (٧). كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في الموطأ (٨). ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف.

قال بعضهم: هذا لفظ (٩) وقع فيه الغلط في بعض الكتب.

قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها يترك (١٠) وإنما كان (١١) يرد (١٢).

قال فضل: وكذا (١٣) قرأناها على يحيى، إذا رد (١٤). [قال] (١٥): وسحنون (١٦) أصلحها في رواية يحيى في الموضعين (١٧). وردها


(١) كذا في خ، وفي ح: مشترط.
(٢) المدونة: ٤/ ١٣٢.
(٣) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح: لم يكن.
(٤) كذا في خ وع، وفي ح: هذا الدين.
(٥) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: تم.
(٦) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح وق: وكذلك.
(٧) المدونة: ٤/ ١٣٢.
(٨) قال مالك في الموطإ في كتاب البيوع (٢/ ١٥٢): فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا.
(٩) كذا في خ وع وح، وفي ق: اللفظ.
(١٠) كذا في خ وع، وفي ح وق: بترك.
(١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال.
(١٢) قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب بيوع الآجال في المدونة، بأن جعل فيها مكان "يرد": "يترك"، فتدبر ذلك. (المقدمات: ٢/ ٥٧).
(١٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: وكذلك.
(١٤) في ق: قال: إذا رد.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) كذا في خ وع، وفي ح: سحنون.
(١٧) كذا في خ وع وح، وفي ق: في الموضعين في رواية يحيى.